حصانة نقيب المحامين

بقلم: صالح حسب الله

تتبع المادة (103) في رفع الدعوي العمومية أو التأديبية ضد النقيب الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 105، 106 من قانون السلطة القضائية.

واستبدلت هذه المادة بموجب نص المادة الأولى من القانون 147 لسنة 2019 م، ونصت علي أنه ( تسري أحكام قانون السلطة بشأن رجال القضاء علي جميع إجراءات التحقيق أو رفع الدعوي العمومية أو التأديبية ضد النقيب الإجراءات المنصوص عليها في المادين 105، 106 من قانون السلطة القضائية.

النصوص المتعلقة بهذه المادة:

نص المادة (105) من القانون رقم 46 لسنة 1972 – بشأن السلطة القضائية: لمجلس التأديب أو المستشار المنتدب لتحقيق لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يري فائدة من سماع أقوالهم.

نص المادة (106) من ذات القانون: تكونن جلسات المحاكم التأديبية سرية ويحضر القاضي بشخصية أمام المجلس وله إن يقدم دفاعه كتابتا أو ينتدب في الدفاع عنة احد رجال القضاء من غير مستشاري محكمة النقض.

وهذه المادة تقابل المادة 147 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 م ، السابق بدون تعديل ولم يكن لها نظير في القانونين السابقين 96 لسنة 1957 م ، والقانون رقم 98 لسنة 1944 م ، ولا مقابل لها في أي قانون من القوانين المهنية .

وواضح أن هذين النصين لا علاقة لهما بالإجراءات التي تتبع في رفع الدعوي العمومية أو التأديبية وهي ما عنيت به المادة 103 بالإشارة  إليها – وظاهر أن المقنن قد أخطأ لدي وضع هذا النص فنقله نقلًا حرفيًا عن النص المقابل بقانون المحاماة السابق دون أن يفطن إلي أن قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذي كان قائما وقت صدور قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 م قد حل محله قانون أٓخر وهو القانون رقم 46 لسنة 1972 – وأن المادتين  105 ، و 106 من قانون السلطة القضائية السابق اللتين أحالت إليهما المادة السابقة قد أصبحتا تحملان في قانون السلطة القضائية  رقم 95، 96 – وتنص أولاهما علي أنه:

( استثناء من أحكام الاختصاص العامة إلي المكان تعين اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بناء علي طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجنح والجنايات التي قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم ).

وتنص المادة الأخرى علي أنه:

(في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي القاضي وحبسه احتياطيًا إلا بعد الحصول علي إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94)

( وفي حالة التلبس يجب علي النائب العام عند القبض علي القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلي اللجنة المذكورة في مدة الأربعة والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها)

وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعي الإجراءات السالفة الذكر كما رأى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة)

( فيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوي الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة  وبناء علي طلب النائب العام)

( ويجري حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء).

وهذا الخطأ التقني – وإن كان في الحقيقة مجرد خطأ مادي  غير مقصود – إلا أنه لا سبيل إلي تصحيحه إلا عن طريق المقنن نفسه بأن يصدر تقنينًا جديدًا يذكر فيه المادتين الخاضعتين بالإجراءات الواجب اتباعهما لدي محاكمة القاضي والتحقيق معه وبرقميهما الصحيحين الواردين في قانون السلطة القضائية  الحالي ( 95 ، 96) – ومن البديهي أن تصحيح الخطأ عن طريق إصدار تقنين جديد لا يكون له اثر إلا من تاريخ نشر التقنين الجديد.

ويلاحظ   أن نص المادة 103 وإن كان قد قصر الحصانة التي أضفاها علي نقيب المحامين علي مرحلة رفع الدعوي دون مرحلة  التحقيق السابقة – وبالتالي فإن مؤدي ذلك حسب ظاهر النص أن يخضع النقيب لكافة إجراءات التحقيق العادية المقررة في قانون الإجراءات الجنائية – بما فيها القبض والحبس الاحتياطي – إلا أن الواضح أن المقنن قصد غير ذلك ، فنص المادة 96 من قانون السلطة القضائية الحالي – والتي تقابلها المادة 106 من قانون السلطة الملغي والتي أحالت إليها المادة 103 من قانون المحاماة – بضع الضمانات والضوابط لإجراءات التحقيق التي تتخذ حيال القاضي خصوصًا القبض والحبس الاحتياطي – وبالتالي فإنها تسري علي نقيب المحامين وذلك بعد تصحيح الخطأ التقنيني المشار إليه من قبل.

 

زر الذهاب إلى الأعلى