حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانوني
كتب: علي عبدالجواد
هناك أمور يجب على مدعى التزوير مراعاتها وهناك طرق يجب أن يسلكها حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانونى، وضحتها محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٣٤١٢ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٠.
أكدت المحكمة أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة ( م ٤٩) وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانونى ، وأن من حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون تصريح من المحكمة ، ولا يعتبر هذا الادعاء بالتزوير في معنى المادة ٤٩ سالفة الذكر ما لم يتبع في إجرائه الطريق الذي رسمه القانون.
الحكم
باسم الشـعب
محكمــة النقــض
دائرة الأحد (ب) المدنية
الطعن رقم ٣٤١٢ لسنة ٨٥ قضائية
جلسة السبت الموافق ٢٠ من يونيه سنة ٢٠٢١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى / عبد الصبور خلف الله نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور،هشام عبد الحميد الجميلي
د/ طه عبد العليم ومصطفى حمدان” نواب رئيس المحكمة “
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١ – ٥) حكم ” تسبيبه : ماهية التسبيب والغاية منه “. عقد ” بعض أنواع العقود : عقد الوكالة ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى ” ” سلطتها بالنسبة لعقد الوكالة : سلطتها في تفسير عبارات الوكالة ومضمونها وتحديد سعتها ونطاقها ” . نقض ” سلطة محكمة النقض “. وكالة ” انعقاد الوكالة : آثار الوكالة : إنابة الوكيل غيره في تنفيذها ” ” تكييف الوكالة ” ” مدى سعة الوكالة ” .
(١) الوكالة . ماهيتها . عقد يلزم بمقتضاه الوكيل القيام بعمل قانونى لحساب الموكل . تجاوز الوكيل حدود الوكالة . أثره . عدم نفاذ العمل في حق الموكل . المادتان ٦٩٩ ، ٧٠٣ / ١ مدنى.
(٢) تحديد نطاق الوكالة . مناطه . عبارة التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعوى . اعتبار ذلك تفسير لمضمون الوكالة . مؤداه . استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة محكمة النقض ما دام هذا التفسير مما تحتمله عباراته .
(٣) الحكم . وجوب اشتماله فى ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة .
(٤) محكمة الموضوع . وجوب إفصاحها عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها ولها مأخذها من الأوراق واستخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها . علة ذلك .
(٥) تمسك الطاعنة بأن التوكيل الصادر منها للمطعون ضده الأول البائع للسيارة محل التداعى بموجبه توكيل عام عن نفسها وليس توكيل صادر عنها بصفتها وكيلة عن مالك تلك السيارة بالبيع للنفس وللغير. في غير محله . علة ذلك .
(٦ – ٨) تزوير ” الادعاء بالتزوير : شروط قبول الادعاء بالتزوير ” ” إجراءات الادعاء بالتزوير” .
(٦) الادعاء بالتزوير. بموجب تقرير في قلم الكتاب .المواد ٤٩ إلى ٥٨ إثبات .
(٧) الإجراءات القانونية للادعاء بالتزوير . م ٤٩ إثبات . مخالفة ذلك . أثره .
(٨) التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاع الطاعنة بالطعن بالتزوير على عقد بيع السيارة الموثق محل التداعى لعدم سلوكها الطريق الذى رسمه القانون لذلك الادعاء . صحيح . النعى عليه في هذا الخصوص . على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أنه طبقاً للمادتين ٦٩٩ ، ٧٠٣/١ من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها فإن جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ في حق الموكل .
٢- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى ، وأن تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها مما يضطلع به قاضي الموضوع بغیر معقب عليه من محكمة النقض مادام هذا التفسير مما تحتمله عباراته بغير مسخ .
٣- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة .
٤- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أنه يتعين أن تفصح (المحكمة) عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها بحيث يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، وأن يكون ما استخلصته منها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها ، حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم .
٥- إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن عقد بيع السيارة المؤرخ ٠٠/٠٠/٠٠٠٠ الموثق برقم ٠٠٠ لسنة ۲۰۱۲ توثیق مدينة نصر ثان انعدمت فيه الصفة لانقطاع الصلة بين التوكيل الصادر منها عن نفسها إلي المطعون ضده الأول رقم ٠٠٠٠ ف لسنة ٢٠١٠ عام توثيق المطرية وليس بصفتها وكيلة عن مالك السيارة المطعون ضده السادس الذى أصدر لها التوكيل رقم ٠٠٠٠(و) لسنة ۲۰۰۹ توثيق سيارات مصر الجديدة عن السيارة موضوع الدعوى بالبيع للنفس وللغير ، وقدمت تدليلاً علي ذلك إفادة صادرة من مصلحة الشهر العقارى رقم ٠٠٠ لسنة ۲۰۱۳ الإدارة العامة للتوثيق تفيد انقطاع الصلة بين التوكيلين ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بأن الوكالة الصادرة منها إلي المطعون ضده الأول هي وكالة عامة لا تمنع من بيع السيارة التى آلت للطاعنة بموجب توكيل بالبيع للنفس وللغير ، إذ آلت الملكية إليها بمجرد تحرير هذا التوكيل ، وهو رد كاف منها ، سيما وأن الأوراق قد حوت علي ما أورده حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه علي عقد بيع للسيارة صادر من المالك الأصلى للطاعنة ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله.
٦- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن المشرع نظم في المواد من ٤۹ حتى ٥٨ من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير فأوجب في المادة ٤٩ منه أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب .
٧- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة ( م ٤٩) وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانونى ، وأن من حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون تصريح من المحكمة ، ولا يعتبر هذا الادعاء بالتزوير في معنى المادة ٤٩ سالفة الذكر ما لم يتبع في إجرائه الطريق الذي رسمه القانون.
٨- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت بأسباب الطعن بالاستئناف بالطعن بالتزوير على العقد (عقد بيع السيارة محل التداعى) الموثق برقم ٠٠٠ لسنة ۲۰۱۲ توثيق مدينة نصر ثان دون أن تسلك في هذا الادعاء الطريق الذي رسمه القانون على النحو السالف بیانه ، والذى لا يتطلب الحصول على تصريح من المحكمة لممارسة إجراءاته ، ومن ثم فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لا تكون ملزمة ببحث هذا الادعاء ، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحـكــمــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المــــــــــــقرر / هشام عبد الحميد الجميلى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم ۱۷۳۹ لسنة ۲۰۱۲ مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء التوكيل الرسمى رقم ١١١٦ ف لسنة ۲۰۱۰ عام توثيق المطرية وإلغاء أى تصرف أو أعمال إدارة تمت بموجبه ، وقالت بيانا لذلك أنها كانت زوجة للمطعون ضده الأول ، وحررت له التوكيل موضوع الدعوى واحتفظت به ولم تسلمه إليه ، وإذ تم الطلاق بينهما، فقد قام باستخراج صورة رسمية من هذا التوكيل وقام بنقل ملكية سيارة جيب مملوكة لها التي اشترتها من المطعون ضده السادس ، إلي المطعون ضده السابع ، فتقدمت بطلب إلى الشهر العقارى لإلغاء التوكيل ، إلا أنه رفض لكون هذا التوكيل لا يجوز إلغاءه إلا بحضور طرفيه أو بحكم قضائي ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى . وبتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٣ حكمت المحكمة بإلغاء التوكيل رقم ١١١٦ ف لسنة ۲۰۱۰ توثيق المطرية ، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم فى شقه الثاني بالاستئناف رقم ۸۸۸ لسنة ١٨ ق القاهرة ، وبتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٤ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والثالث والرابع ، الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به من رفض إلغاء أى تصرف أو أعمال إدارة تمت بموجب التوكيل موضوع الدعوى ومنها عقد بيع السيارة المملوكة لها المؤرخ ١٩/٣/٢٠١٢ الموثق رقم ٥١٣ لسنة ۲۰۱۲ توثيق مدينة نصر ثاني رغم انتفاء صفة المطعون ضده الأول في تحرير ذلك العقد لكون التوكيل موضوع الدعوي الذي تم بموجبه تحرير هذا العقد غير متصل بالتوكيل رقم ٢٨٧٩ (و) لسنة ۲۰۰۹ توثیق سيارات مدينة نصر الجديدة الصادر من المالك السابق للسيارة للطاعنة بشأن نقل ملكية السيارة لها ، إذ التوكيل موضوع الدعوى صادر من الطاعنة للمطعون ضده الأول عن نفسها فقط وليس بصفتها وكيلة عن المالك السابق للسيارة وفقا للشهادة الصادرة من مصلحة الشهر العقاري الثابت بها انقطاع الصلة بين التوكيلين، ويضحي عقد بيع السيارة باطلاً لتجاوز حدود الوكالة فيه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – طبقاً للمادتين ٦٩٩ ، ٧٠٣/١ من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها فإن جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ في حق الموكل ، وأن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى ، وأن تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها مما يضطلع به قاضي الموضوع بغیر معقب عليه من محكمة النقض مادام هذا التفسير مما تحتمله عباراته بغير مسخ ، والمقرر كذلك – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ، وأن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها بحيث يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، وأن يكون ما استخلصته منها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها ، حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن عقد بيع السيارة المؤرخ ١٩/٣/٢٠١٢ الموثق برقم ٥١٣ لسنة ۲۰۱۲ توثیق مدينة نصر ثان انعدمت فيه الصفة لانقطاع الصلة بين التوكيل الصادر منها عن نفسها إلي المطعون ضده الأول رقم ١١١٦ ف لسنة ٢٠١٠ عام توثيق المطرية وليس بصفتها وكيلة عن مالك السيارة المطعون ضده السادس الذى أصدر لها التوكيل رقم ۲۸۷۹ (و) لسنة ۲۰۰۹ توثيق سيارات مصر الجديدة عن السيارة موضوع الدعوى بالبيع للنفس وللغير ، وقدمت تدليلاً علي ذلك إفادة صادرة من مصلحة الشهر العقارى رقم ٤٩ لسنة ۲۰۱۳ الإدارة العامة للتوثيق تفيد انقطاع الصلة بين التوكيلين ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بأن الوكالة الصادرة منها إلي المطعون ضده الأول هي وكالة عامة لا تمنع من بيع السيارة التى آلت للطاعنة بموجب توكيل بالبيع للنفس وللغير ، إذ آلت الملكية إليها بمجرد تحرير هذا التوكيل ، وهو رد كاف منها ، سيما وأن الأوراق قد حوت علي ما أورده حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه علي عقد بيع للسيارة صادر من المالك الأصلى للطاعنة ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد علي دفاعها بالطعن بالتزوير علي عقد بيع السيارة الموثق برقم ٥١٣ لسنة ۲۰۱۲ توثيق مدينة نصر ثان ، لما لحقه من تزوير بإضافة الموظف المختص الذي قام بتوثيقه لكلمة (بصفتها) في العقد المطعون عليه عند ذكر التوكيل رقم ١١١٦ ف لسنة ۲۰۱۰ توثيق المطرية – في حين أن هذا العقد صادر عن نفسها فقط مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعی غیر سدید ، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع نظم في المواد من ٤۹ حتى ٥٨ من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير فأوجب في المادة ٤٩ منه أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب ، وأنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانونى ، وأن من حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون تصريح من المحكمة، ولا يعتبر هذا الادعاء بالتزوير في معنى المادة ٤٩ سالفة الذكر ما لم يتبع في إجرائه الطريق الذي رسمه القانون . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت بأسباب الطعن بالاستئناف بالطعن بالتزوير على العقد الموثق برقم ٥١٣ لسنة ۲۰۱۲ توثيق مدينة نصر ثان دون أن تسلك في هذا الادعاء الطريق الذي رسمه القانون على النحو السالف بیانه ، والذى لا يتطلب الحصول على تصريح من المحكمة لممارسة إجراءاته ، ومن ثم فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لا تكون ملزمة ببحث هذا الادعاء ، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
لـــــذلك
رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعنة المصاريف ، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة