حان الوقت لتعديل المادة 276 من قانون العقوبات
بقلم أ/ محمد عبدالنبي عمارة
حيث أن هذه المادة قد أثارت جدلا كبيرة فى الفقه لأنها تفرق بين الرجل والمرأة مع العلم ان الجريمه واحدة، وقد كان هذا الجدل أيضا قد حدث من حيث التفرقة بين الرجل والمرأة فيما يخص اكتساب الجنسية المصرية لمن يولد لأب مصري ولا يكتسبها لمن يولد من أم مصرية وقد طعن بعدم دستورية هذا النص وبالفعل تم تعديل نص القانون وتم تسوية المرأة بالوضع القانونى الذي كان مقررا لرجل.
وأنا اعتقد أن علة السبب هنا واحدة ويجب الطعن على هذا النص بعدم الدستورية لما فيه من تفرقة بين الرجل والمرأة في وضع قانوني وفعل واحد وذلك كما سوف نتولى شرحه كالاتى :
يذكر أن الفرق بين زنا الزوج و الزوجة، والزنا للزوجة، طبقاً لما نص عليه القانون المصرى، كما إن هذه المسألة أثارت جدلا كبيرا، وخاصة من جانب الفقه، وتتحدد كالتالى:-
1- لكى يعاقب الزوج عن جريمة الزنا فلابد أن يكون الزنا قد وقع فى مسكن الزوجية، أي لو أن الزوج قابل عشيقته بأحد الفنادق، فلا تتحقق جريمة الزنا، حتى لو ضُبط متلبسا، بينما جريمة زنا الزوجة تتوافر أيًا ما كان المكان الذى تم فيه فعل الزنا، حتى لو كان خارج مسكن الزوجية.
2- الزوج يملك التنازل عن دعوى الزنا ضد زوجته، حتى لو صدر ضدها حكم نهائى، فهو يملك بالتنازل أن يوقف تنفيذ العقوبة، أما الزوجة فلا تملك التنازل عن دعوى الزنا، فإذا صدر حكم نهائى فلا تملك التنازل عنه وإيقاف تنفيذه.
3-الزوج لو فاجأ زوجته هى ومن يزنى بها، وقتلهما فى الحال ففعله يعتبر جنحة ويعاقب بالحبس، أما الزوجة لو قتلت زوجها ومن يزنى معها ففعلها يعتبر جناية قتل عمد.
4- عقوبة زنا الزوج أخف من من عقوبة زنا الزوجة، فعقوبة الزوج الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، أما عقوبة الزوجة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين.
وحددت المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصرى، عقوبة جريمة الزنا بالحبس 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، وحال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا.
ويتطلب لتحريك الدعوى القضائية ضد جريمة الخيانة الزوجية بالزنا سواء للزوج أو الزوجة، لا بد من شكوى من أحداهما ضد الآخر، فإذا ارتكبها رجل تقدمها زوجته، وإذا ارتكبتها امرأه يقدمها زوجها، كما يشترط أن يكون زنا الزوج فى منزل الزوجية.
والتفرقة تكمن فى ان زنا الزوج لا يتحقق إلا اذا وقع فى منزل الزوجية وايضا العقوبة الموقعة على الزوج اخف من العقوبة الموقعة على الزوجة مع العلم بأن الفعل واحد وكما ان للزوج الحق فى إيقاف الدعوى الجنائية او العقوبة بالتنازل عن تحريك الدعوى فى أي وقت ،وايضا اختلاف العقوبة الموقعة على الزوج لو قتل زوجته ومن يزنى بها عن العقوبة الموقعة على الزوجة لو قتلت زوجها وهو فى وضع الزنا حيث عقوبة الزوج جنحة اما عقوبة الزوجة جناية قتل عمد.
ولكل هذه الأسباب نرى انه قد حنا الوقت لتعديل هذه المادة والتى تتعارض مع نصوص الدستور والذى لا يفرق بين المواطنين بناء على الجنس او النوع.