حال خلوه من الإضرار بالمال العام.. الإدارية العليا: الخطأ في تفسير القانون لا يشكل ذنبا
كتب: محمد علاء
أرست الدائرة الثامنة موضوع، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا هاما، في الطعن رقم 21576 لسنة 59 ق عليا، وهو الخطأ في فهم القانون، يسوغ الاجتهاد في المسائل الخلافية في الموضوعات القانونية إذا أنعدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به.
وأكدت المحكمة، أنه لا مسئولية على عاتق الموظف العام الذي يشغل وظيفة فنية أو قانونية إذا أسهم أو شارك أو عرض وجهة نظره وكان له نصيب وافر في كتابة حيثيات مسألة فنية أو قانونية تقع في دائرة الخلاف على قدر اجتهاده وفي ضوء ما حصله من علم وخبرة مادام ذلك قد خلا من فرط الجهل، أو سوء القصد، أو نية الإضرار بالمال العام، أو المصلحة العامة.
أوضحت المحكمة، أن الخطأ في فهم القانون أو تفسيره لا يشكل كقاعدة عامة ذنبا إدارياً، بحسبان أنه من الأمور الفنية التي تستشكل معانيها، وألفاظها، ودلالاتها على ذوي الخبرة والتخصص.
وأشارت المحكمة، إلى أن الأخذ بوجهة نظر مغايرة لهذه الوجهة من شأنه أن يرتب عواقب وخيمة على العنصر البشري في الجهات الإدارية، بحسبانه القوام على حسن سير المرافق العامة، ويؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين، نتيجة تثاقل هذا العنصر المؤثر – بغض النظر عن درجته في السلم الوظيفي – عن أداء العمل المكلف به، وعدم القدرة عن حسم الأمور الخلافية، واتخاذ القرار المناسب في الوقت الملائم، خشية الملاحقة القانونية، ومخافة أن توقع عليه العقوبات، وتسجل في صحيفة حالته الوظيفية الجزاءات.
وتابعت: “المادة (78) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 تنص على أن: “كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته… يجازى تأديبيا… ولا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئه الشخصي”.
وقالت: “لا مسئولية على عاتق الموظف العام الذي يشغل وظيفة فنية أو قانونية إذا أسهم، أو شارك، أو عرض وجهة نظره وكان له نصيب وافر في كتابة حيثيات مسألة فنية أو قانونية تقع في دائرة الخلاف على قدر اجتهاده وفي ضوء ما حصله من علم وخبرة مادام ذلك قد خلا من فرط الجهل، أو سوء القصد، أو نية الإضرار بالمال العام، أو المصلحة العامة، فالخطأ في فهم القانون أو تفسيره لا يشكل كقاعدة عامة ذنبا إدارياً، بحسبان أنه من الأمور الفنية التي تستشكل معانيها، وألفاظها، ودلالاتها على ذوي الخبرة والتخصص”.
وأكدت المحكمة، أنه لا مساس بالموظف إذا أعمل فكره وتقديره القائم على البحث والتمحيص في مجال مسألة قانونية مادام ما انتهى إليه لا يعد شذوذاً في منطق التفسير القانوني، ويمكن أن يحتمله كوجهة نظر حتى وإن كانت هذه الوجهة غير راجحة عند المقارنة، والترجيح، لأن المسائل الخلافية في الموضوعات القانونية إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به، مثل النصوص القانونية الصريحة، يسوغ فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة، ولذلك يجب على الموظف أن يغلق باب الاجتهاد إذا وجد الدليل الصريح القطعي.
وأضافت: “الأخذ بوجهة نظر مغايرة لهذه الوجهة من شأنه أن يرتب عواقب وخيمة على العنصر البشري في الجهات الإدارية، بحسبانه القوام على حسن سير المرافق العامة، ويؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين، نتيجة تثاقل هذا العنصر المؤثر – بغض النظر عن درجته في السلم الوظيفي – عن أداء العمل المكلف به، وعدم القدرة عن حسم الأمور الخلافية، واتخاذ القرار المناسب في الوقت الملائم، خشية الملاحقة القانونية، ومخافة أن توقع عليه العقوبات، وتسجل في صحيفة حالته الوظيفية.
وأكملت: “مورث المطعون ضدهم اجتهد قدر طاقته في عمله، لا سيما أن اجتهاده كان متجرداً من سوء القصد، أو الإهمال، أو الإضرار بالمصلحة العامة، ومن ثم فإن ما نسب إليه لا يوجب إقامة المسؤلية قبله، ولا يسوغ تحميله بالمبلغ المشار إليه، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر، فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض”.
وصدر الحكم برئاسة المستشار توفيق الشحات السيد محجوب نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين جمال يوسف زكي علي، رأفت عبد الرشيد عبد الحافظ، محمد رجائي أحمد عيسى، أحمد فاروق فريد شكري نواب رئيس مجلس الدولة.