حالتان يكون فيهما حجة للدفاتر والأوراق المنزلية
ذكرت المادة 18 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، أنه لا يكون للدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين:
1-إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا .
2-إذا ذكر صراحة أنه قصد بما دونه فى هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته .