حالتان يجوز فيهما استخدام الأسلحة النارية ضد المسجونين
نصت المادة 87 من القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦، والخاص بإصدار قانون تنظيم السجون على أنه يجوز للسجّانين ولرجال الحفظ المكلّفين حراسة المسجونين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين في الأحوال الآتية:
الأسلحة النارية
(١) صد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى.
(٢) منع فرار مسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون إطلاق أول عيار ناري في الفضاء فإذا استمر المسجون على محاولته الفرار بعد هذا الإنذار جاز للأشخاص المكلّفين حراسته أن يطلقوا النار في اتجاه ساقه.
ونصت المادة 88 على أنه يجب أن ينبّه المسجونون عند دخولهم السجن وعند ما يبرحونه للعمل خارجه إلى ما نص عليه في المادة السابقة.
الأسلحة النارية
ونصت المادة 89 على أنه لمدير السجن أو مأموره أن يأمر – كإجراء تحفظي – بتكبيل المسجون بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعدٍ شديد، وعليه أن يرفع الأمر فوراً إلى مدير عام السجون، ولا يجوز أن تجاوز مدة التكبيل ٧٢ ساعة.
كما نصت المادة 90 على أنه يجوز لمدير السجن أو مأموره أن يأمر بتكبيل المحبوس احتياطياً بحديد الأرجل إذا حاول الهرب أو إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة، وعليه إبلاغ ذلك فوراً إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال.
ويجوز للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق أن يأمر برفع التكبيل بالحديد إذا لم ير ما يقتضيه.
ويجوز لمدير السجن أو مأموره أن يأمر بقيد المسجون بحديد الأرجل في مثل الحالات السابقة، وعليه أن يبلّغ ذلك فوراً إلى مدير عام السجون.
ونصت المادة 91 على أنه يجب أن يقيّد كل أمر بالتكبيل بالحديد في سجل يومية حوادث السجن مع بيان أسباب ذلك.
كما نصت المادة 91 مكررًا على أنه يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلّف بخدمة عامة أودع أو أمر بإيداع من تُسلب حريته على أي وجه، في غير السجون والأماكن المبينة في المادتين الأولى والأولى مكرراً من هذا القانون.