حالات يجوز فيها إقامة الدعوى الجنائية من قبل محكمتي النقض والجنايات

كتب: عبدالعال فتحي

 

نص قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها، أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرّف فيها.

وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق، وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.

كما أجاز القانون أيضا لمحكمة النقض نفس الأمر، حيث نصت المادة 12 على للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى، طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة، وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها، وأجاز القانون أنه إذا رأت المحكمة فى دعوى مرفوعة أمامها، أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص.

زر الذهاب إلى الأعلى