حالات سقوط الخصومة وانقضاؤها كما نص عليها قانون المرافعات

كتب: أشرف زهران

سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله، أو بامتناعه مدة ستة أشهر، فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال، أو التراخي، أو الامتناع عن السير بالخصومة، حين لا يحول دون السير بها حائل.

نصت المادة ١٣٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ على أنه لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي، أو امتناعه، أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة، متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.

كما نصت المادة ١٣٥من ذات القانون على أنه لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة؛ بإعلان ورثة خصمه الذي توفى، أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة، أو مقام من زالت صفته، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.

فيما نصت المادة ١٣٦ على : «يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى».

ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع؛ إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة ١٣٤ من هذا القانون.

ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين، وإلا كان غير مقبول.

وقد نصت المادة ١٣٧ من القانون على أنه يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات، وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى، ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادره فيها، ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام، أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها.

وتابعت: «على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت، ما لم تكن باطلة في ذاتها».

وجاء في المادة ١٣٨: أنه متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف، اعتبر الحكم المستأنف انتهائياً فى جميع الأحوال.

كما جاء أنه متى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس، سقط طلب الالتماس نفسه، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.

وكذا نصت المادة ١٣٩ على أنه تسرى المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها.

كمل نصت المادة ١٤٠ على أنه في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها. ومع ذلك، لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض.

زر الذهاب إلى الأعلى