حالات انتهاء حالة الإعسار كما نص عليها القانون
نص القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ والخاص بإصدار القانون المدني على أنه تنتهي حالة الاعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلب ذي شأن في الحالتين الآتيتين:
( أ ) متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله.
(ب) متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الاعسار أثر في حلولها. وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بشهر الاعسار الى ما كانت عليه من قبل وفقا للمادة ٢٦٣.
٢ – ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الاعسار يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة ٢٥٣، وعليه أن يرسل صورة منه إلى قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك.
ونصت المادة 262 من القانون على أنه
تنتهي حالة الاعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الاعسار.
كما نصت المادة 263 على أنه يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الاعسار أن يطلب اعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الاعسار ولم يتم دفعها إلى أجلها، السابق، بشرط أن يكون قد وفي ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الاعسار أثر في حلولها.
ونصت المادة 264 على أن انتهاء حالة الاعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين، ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد من ٢٣٥ الى ٢٤٣.