حالات انتهاء الإعسار للمدين وفقاً للقانون
نص القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ الخاص بإصدار القانون المدني على أن تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، بناءً على طلب ذي شأن، في الحالتين الآتيتين:
1- متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله.
2- متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الاعسار أثر في حلولها، وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بشهر الإعسار الى ما كانت عليه من قبل وفقا للمادة ٢٦٣.
ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الاعسار يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة ٢٥٣، وعليه أن يرسل صورة منه إلى قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك.
ونصت المادة 262 على أنه تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الاعسار.
كما نصت المادة 263 على أنه يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الإعسار أن يطلب اعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الاعسار ولم يتم دفعها إلى أجلها، السابق، بشرط أن يكون قد وفي ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الاعسار أثر في حلولها.
ونصت المادة 264 على أن انتهاء حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين، ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد من ٢٣٥ الى ٢٤٣.
لقاء مثمر للأستاذ عبد الحليم علام بأعضاء مجالس نقابتي شمال وجنوب البحيرة