حالات الالتماس على الأحكام النهائية
حدد القانون رقم 13 لسنة 1968 ، والخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته على عدد من الحالات التي يجوز فيها الالتماس على الأحكام النهائية.
ونصت المادة 241 من القانون على أنه للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:
(١) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
(٢) إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أو قضى بتزويرها.
(٣) إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
(٤) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
(٥) إذا قضى الحكم بسئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
(٦) إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
(٧) إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
(٨) لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.