حالات إلغاء تراخيص المؤسسات الصيدلية كما نص عليها القانون

نص القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ والخاص بإصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة على حالات إلغاء تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون

ونصت المادة 14 على أنه تلغى ترخيص المؤسسة إذا أغلقت بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية، وإذا نقلت المؤسسة من مكانها الى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة الى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.

كما نصت المادة 15 على أنه يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه في المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسي لها، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التي تفرض عليه وفقا لأحكام المادة (١١) ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه من المؤسسة.

ونصت المادة 16 على أنه تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوي الذي تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (١١) فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التي تحدد له بحيث لا تجاوز ستين يوما فإذا لم يتمها خلال هذه المهلة جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقته.

وعلى صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوي وقدره جنيه.

زر الذهاب إلى الأعلى