حالات إقامة الخصوم أكثر من طعن بالنقض على ذات الحكم المطعون فيه
كتب: علي عبدالجواد
قالت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 11537 لسنة 83 قضائية ـ جلسة 4 / 7 / 2020، إن الحالة المعروضة الخاصة بقيام الخصوم برفع أكثر من طعن بالنقض على الحكم المطعون فيه ذاته تخلص في حالتين وهي كالتالي؛
أولها: ثبوت طعن آخر على ذات الحكم لم تحدد له جلسة، ويلزم ضمه إلى المنظور أمامها ليصدر فيهما حكم واحد، وثانيها: حالة ثبوت طعن آخر عن ذات الحكم والفصل المسبق فيه من دائرة أخرى”.
وأوضحت أن حالة ثبوت طعن آخر عن ذات الحكم والفصل المسبق فيه من دائرة أخرى له حالتان أيضًا أولها؛ ثبوت الفصل فيه بقرار مسبب في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وفق المواد 248، 249/ 263 مرافعات أو بحكم في جلسة مرافعة وفقًا للمادة 270 مرافعات، مؤداه؛ اكتسابهما قوة الأمر المقضي، مقتضاه وجوب القضاء في الطعن المنظور بعدم قبوله”.
واستكملت: ” وثانيها حالة ثبوت الفصل في الطعن الأول من الدائرة الأخرى بنقض الحكم المطعون فيه وفق المواد 268، 269 مرافعات، فيكون أثره زواله وكافة آثاره عملًا بالمادة 271 مرافعات، ويجب القضاء باعتبار الخصومة في الطعن الماثل منتهية”.
القاعدة:
تقنينًا لمبدأ جامع مانع شامل للحالة المعروضة على محكمة النقض الخاصة بقيام الخصوم برفع أكثر من طعن بالنقض على الحكم المطعون فيه ذاته والتي تخلص في حالتين:
الأولى: إذا فطنت دائرة محكمة النقض حال نظرها للطعن رفع الخصوم لطعن آخر أو أكثر على الحكم المطعون فيه ذاته ولم يحل عليه الدور بتحديد جلسة لنره ـ فعندئذ ـ يتم تكليف قلم الكتاب بضم هذا الطعن إلى الطعن المرتبط المنظور أمامها بضم الطعن الأحدذ قيدَا إلى الطعن الأقدم قيدًا للارتباط وليصدر فيها حكم واحد.
الثانية: إذا لم تفطن الدائرة التي تنظر الطعن ـ عن سهو أو خطأ أو إغفال ـ لوجود طعن آخر أو أكثر مرفوع من الخصوم عن الحكم المطعون فيه ذاته وفصل دائرة المحكمة في الطعن الآخر، فإن الفصل في الطعن المعروض يتوقف على منطوق الحكم الصادر في الطعن الأول، وينحصر في حالتين :
الحالة الأولى أن تكون دائرة محكمة النقض قد فصلت في الطعن الأول بقرار مسبب ـ في غرفة المشورة ـ بعدم قبول الطعن وفقًا لحكم المادة (270) مرافعات بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره أو بحكم بالتنازل عن الطعن في كل هذه الحالات يكون الحكم المطعون فيه قد حاز قوة الأمر المقضي فيمتنع على الدائرة التي تنظر الطعن الثاني الفصل فيه والتصدي له شكلًا أو موضوعًا حتى ولو كانت الأسباب مرجحة القبول، وتصدر حكمها بعدم قبول الطعن التزامًا بحجية الأمر المقضي به التي اكتسبها الحكم المطعون فيه بالفصل في الطعن الأول.
الحالة الثانية: أن تكون دائرة محكمة النقض قد فصلت في الطعن الأول ـ وفقًا لحكم المادة (268) مرافعات بنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه أو بنقضه لمخالفته لقواعد الاختصاص وفقًا لحكم المادة (269) مرافعات وما يترتب على ذلك وفقًا لحكم المادة (271) من القانون ذاته زوال الحكم المطعون فيه وكفالة الأحكام المترتبه عليه، فيتعين على الدائرة المعروض عليها الطعن أن تقضي في الطعن باعتبار الخصومة في الطعن منتهية لزوال الحكم المطعون فيه، ويضحى الطعن واردًا على غير محل قائم.