جريمتي خيانة الأمانه والتزوير في ضوء الماده 340  عقوبات

بقلم: الأستاذة/ هبه سيد عبد الوهاب محمد 

يُثير عدم معرفة ماهية كل جريمه من جريمتي خيانة الأمانه و التزوير خلط بينهما مع أنَه يوجد بينهما فروق جوهريه يجب الإلمام بها جيداً لتكييف الفعل المُشكل لأي من الجريمتين عاليهِ التكييف الصحيح  لإنزال عليهِ العقوبه المُناسبه معه والتي تتحقق بها العداله وتُجلب بها الحقوق المُنتهكه،  لذلك سوف نعرض عرضاً سريعا للماده 340عقوبات ثم نعقب ذلك بالحديث عن ماهيتهما من خلال الحديث عن أركان كلتاالجريمتين .

أولا:- تنص الماده 340 عقوبات علي “كل من أُتمن علي ورقه ممضان او مختومه علي بياض فخان الأمانه وكتب في البياض الذي فتق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصه أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عُوقبَ بالحبس ..وفي حالة ما إذا كان الورقه المختومه أو الممضاه مُسلمه إلي الخائن وإنما أستحصلَ عليها بأي طريقه فإنه يعد مزور ويعاقب بعقوبة التزوير  ”

فنري في الماده عاليه أنها تناولت نوعان من الجرائم وهما :-

– جريمة خيانه الأمانه

– جريمة التزوير

والفرق بينهما كبير ولكن قد يَحُصل خلط بينهما لذلكَ كان لِزَاماً علينا أن نتناول ونعرض أركان جريمة خيانة الأمانه وإبراز الفروق الجوهريه بينها وبين جريمة التزوير .

ثانيا /أركان جريمة خيانة الأمانه :-

1-التسليم علي وجه الأمانه

2-موضوع التسليم

3-خيانة الأمانه

4-الضرر

5-القصد الجنائي

أركان جريمة خيانة الأمانه :-

1-التسليم علي وجه الأمانه:-

ينبغي كي نقول بوجود جريمة خيانة الأمانه أن تكون الورقه الممضاه أو المختومه علي بياض قد سُلمت للجاني علي سبيل الأمانه وليس لأي نية أخري فإن كانت مثلا سُلمت إليهِ علي سبيل التذكر فيقوم بملئها بدين معين أو مخالصه من شأنا الإضرار بالمجني عليهِ قامت هنا جريمة التزوير في محرر غير رسمي وليست جريمه خيانه الأمانه وها نري أن نية التسليم غيرت من ماهية الجريمه ووصفها من جريمه لأخري وهنا يكمُن الفرق .

ونجد أنَ محكمة النقض قد تحدثت عن ركن التسليم علي وجه الأمانه في حكم في 1979/10/22 مجموعة احكام النقض   س30ق  146ص  777ف .

ويكمن الفرق بين جريمة خيانه الأمانه فيما يَخُص هذا الركن في أنه الورقه الممضاه هل كانت مُسلمه للجاني علي أي وجه الأمانه أم تحصَلَ عليها بطريقه إحتياليه أو إختطاف

فإذا كان قد تحصل عليها بطريقه إحتياليه او إختطاف قامت هنا جريمة التزوير وليسَ خيانه الأمانه .

وصورة ذلك في  حكم محكمة النقض الِمصريه في  1976/1/25 مجموعة أحكام النقض  س27 ق  22ص  100 ف .

2-موضوع التسليم

موضوع التسليم هنا هو “الورقة الممضاه أو المختومه علي بياض”  الذي يقوم الجاني بمِلئها  وهنا نُفرق بين أمرين أو نوعان من الملأ والفراغ الذي يضيفه الجاني

1-الفراغ الذي تُركَ قصدا ليُملأ فيما بعد وهنا تقوم به جريمه خيانة الأمانه .

2-الفراغ بين السطور  في الورقه الممضاه أو المختومه  الذي لم يُترك َ قصدا ليُملأ فيما بعد ولكنَ الجاني أغتنمَ فرصة وجود فراغ بين السطور أو في آخر السطر  وقام بملئه إضراراً بالمجني عليهِ فهنا تقوم به جريمة التزوير وليسَ خيانة الأمانه .

ونجد صورة ذلك في حُكم لمحكمة النقض المِصريه في 1976/1/25 مجموعة أحكام النقض المِصريه  س27ق  ص12  ف100 تعليقا علي الفراف الذي يُتركَ قصدا ليُملأ فيما بعد

وتوجد صوره أُخري لهذا الركن  وتقوم بها خيانة الأمانه .

– تعديل الشروط من قبل الجاني علي وجه غيرما كُتبَ وأُتفقَ عليه .

وصورة ذلك  حكم محكمة النقض في 1914/5/19 مجلة التشريع ص245 .

3-خيانة الأمانه:-

ويمثل ركن خيانة الأمانه في هذه الجريمه “الركن المادي” الذي تقوم به هذه الجريمه ويكمُن في أن يقوم الجاني بإثبات كتابه في الورقه موضوع الجريمه غيرما أُتفقَ عليه بينه وبين المجني عليه ،أما إذا كانَ هناكَ إتفاق بينهما علي الكتابه في الورقه الممضاه فلا جريمه في ذلك لانها تعتبر صادره من صاحب التوقيع او الختم ،

– وحالة اذا تمت الكتابه من الجاني في غير المكان الذي أتُفقَ عليه بَينهما قامت جريمة التزوير متي تكلملت أركانها .

ونجد التأييد لما عرضنا عاليهِ فيما يخُص هذا الركن في أحكام محكمة النقض المِصريه  نقض جلسة 1959/2/3  مجموعة أحكام النقض  س10ق  31ص  143ف

4-الضرر :-

فإذا كُنا قد عرضنا عاليهِ أوجه الإختلاف بينَ الجريمتين في ضوء الماده 340 عقوبات وفي أحكام محكمة النقض إلا أننا نَجد أنهما إشتركا وأجتمعا في هذا الركن وهو أنه لابد من حدث ضرر في جريمة خيانه الأمانه وكذلكَ أيضا في جريمة التزوير في محرر غير رسمي .

ولكن يختلفا في نوعية الضرر المُصاحب للجريمتين :-

– في خيانة الأمانه الضرر يتخقق بكل أنواعه وسواء كان علي شخص المجني عليهِ أوغيره الذي لحِقهُ ضرر من الجريمه بنتيجه تنعكس علي الشخص الموقع .

-في التزوير الضرر لابد أن ينال من شخص المجني عليه ذاته لا غيره .

ونجد صورة ذلك في حكم لمحكمة النقض في جلسة            1943/2/21 س13ق .

5-القصد الجنائي :-

وهنا يتوافر القصد الجنائي بعلم الجاني أنَ ما يكتُبه هو مخالف لما عُهد اليه وأنها من شأنها الإضرار بالمجني عليهِ ويشترط توافر القصد الجنائي وقت تحرير الجاني لما فوق الإمضاء والتوقيع ولايشترط ان يكون الضرر واقعياً بلا يكفي الضرر الإحتمالي الفرضي وأنه يعلم أنِ م شأن فعلهِ هذا إلحاق الضرر ، وبالتدقيق والتمحيص في هذا الركن نجد أنَ الجاني فيهِ يخون الأمانه بإرتكابه الأفعال الموضحه عاليه من عدم وجود إتفاق بينهما أو تبديل أو تعديل مت الجاني في الورقه الممضاه إلي آخرهِ وسنحيل لما فصلنا في ركن خيانة الأمانه منعناً للتكرار .

وهكذا نكون قد تحدثنا بشئ من التفصيل حول الجريمتين الموضحتين عاليهِ وأزلنا ما قد يختلجهما من تداخل .

زر الذهاب إلى الأعلى