جريمة غسل الأموال
كتب الأستاذ/ محمد مرزوق
جريمة غسل الأموال جريمة مستحدثة بالقانون ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ والمعدلة بالقانون ٨٧ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته فقد استقر المقنن المصري على أن “كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها ، إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالمادة (٢) من ذات القانون مع العلم ، إذا كان الغرض من ذلك إخفاء المال، أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته، أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها على المال “.
وبذلك يكون المقنن قد أوضح أركان الجريمة من خلال هذا التعريف.
الركن المادي:ـ إخفاء المال
تمويه طبيعة المال
إخفاء مصدره ومكانه
إخفاء صاحبه أو العرقلة دون الوصول إليه.
النتيجة الإجرامية:- هي غاية السلوك الإجرامي كونها تتمثل في أن لا يصل أحد إلى مصدر ذلك المال أو أنه من نتاج جريمة أو عمل غير مشروع.
علاقة السببية:- فهي الصلة التي تربط بين الفعل وهو الجريمة ومتحصلاتها بالنتيجة أي أن تلك الأعمال -غسل الأموال- هي التي أخفت وطهرت تلك الأموال.
الركن المعنوي:- ويتمثل في أمرين أ/ العلم.
ب/ الإرادة.
وهي جريمة من الجرائم العمدية التي أوجب فيها توافر العلم بأن ما يقوم به جريمة غسل أموال، وأن المال متحصل من جريمة وأن مصدره غير مشروع، وإرادة حرة واعية تتجه لإحداث النتيجة الإجرامية أي أن يوافق على أن يقوم بعملية التطهير للمال المحرم قانوناً وتقديمة للغير على أنه مال مشروع.
ولا يفوتنا أن نذكر أن المقنن قد نص بالمادة (١٠) من هذا القانون على انتفاء المسئولية الجنائية لكل من قام بالإبلاغ عن الجناة أو أدلى ببيانات أو معلومات تفيد في كشف ستار تلك الجريمة.
مثال :ـ شخص يتاجر في السلاح والمخدرات قام بإعطاء أخر مبلغ كي يستثمره في شراء العقارات وهو على علم بأن المال من نتاج تجارة غير مشروعة.