جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني

بقلم: الأستاذ/ ميشيل جرجس

هل يعاقب القانون على تهكير أكونت الفيس بوك؟
نصت الماده ١٨ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في جريمة الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة بأن:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بآحاد الناس.

فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أولا : الركن المادي
يمثل الركن المادي في هذه الجريمه في كل سلوك مادي يحصل له اعتداء على البريد الالكتروني أو الموقع أو الحساب الخاص بشخص طبيعي أو بشخص اعتباري خاص يؤديي الي الاتلاف أو التعطيل أو الابطال أو الاختراق ايا كانت الوسيلة التكنولوجية المستخدمة في ذلك ، سواء كانت شبكة الإنترنت أو شبكة محلية أو أي وسيلة أخري من وسائل تقنية المعلومات.

وإتلاف البريد الالكتروني أو الموقع أو الحساب الخاص يقصد به تدمير بياناته أو معلوماته تدميراً كليا أو جزئيا متى كان من شأنه عدم صلاحيته للعمل.

أما التعطيل في هذه الحالة يقصد به شغل البريد الإلكتروني أو الموقع أو الحساب الخاص بحيث يبدو ظاهرا لاي مستخدم يريد الدخول الي الموقع مشغول من كثرة الزائرين و في الحقيقة أنه ليس مشغولا و ذلك بهدف منع الوصول إليه؛ أما الاختراق فيقصد به انتهاك الإجراءات الأمنية الخاصة بالبريد الالكتروني أو الموقع أو الحساب الخاص.

كما يتحقق الاختراق عندما يضع صاحب الموقع أو الحساب الخاص قيوداً للدخول مثل سداد رسوم اشتراك ، و لم يلتزم بها الجاني.

ثانيًا: الركن المعنوي
جرائم الاعتداء على بريد الكتروني أو موقع او حساب خاص جرائم عمدية ، يتمثل الركن المعنوي لها في القصد الجنائي العام بعنصريه العلم و الإرادة، فيجب أن يعلم الفاعل أنه ليس له الحق في الاعتداء على بريد الكتروني أو موقع او حساب خاص ، ثم يجب أن تتجه إرادته الي هذا الاعتداء.

ومتى توفر القصد الإجرامي، فلا عبرة بعد ذلك بالباعث أو الغاية من وراء هذا الاعتداء ، فكون الدوافع نبيلة لا تؤثر على قيام القصد الجنائي ، أما إذا كان الاعتداء عند طريق الخطأ فلا تقوم به هذه الجريمه.

( د. خالد حسن , الوسيط في شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات )

ثالثاً : الظروف المشددة في الجريمة
حيث تنص الماده ٣٤ من القانون على :
إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى تكون العقوبة السجن المشدد.

رابعاً : حالة الشروع
حيث نصت المادة ٤٠ من القانون على :
يعاقب كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

خامساً : الإعفاء من العقوبة
حيث نصت المادة ٤١ من القانون على حالتين من الإعفاء و هما الإعفاء الوجوبي و الإعفاء الجوازي :

يعفى من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك فى أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة.

ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.

سادساً : الصلح و التصالح
و كما ورد في الماده ٤٢ من القانون :
يجوز للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال
ولا ينتج إقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
وفى جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

سابعاً : الإجراءات التي تتم في حالة الحكم بالإدانة
و كما ورد في الماده ٣٨ من القانون :
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم فى ارتكابها.

عبدالعال فتحي

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى