جرائم الاتصالات.. الدفع بـ «انتفاء أركان الجريمة» في قضية إتلاف منشأت أو خط من الخطوط المخصصة للاتصالات .. ورد محكمة النقض
كتب: علي عبدالجواد
نظرت محكمة النقض قضية الجنحة رقم ٢٢٤٠ لسنة ٢٠٠٩ جنح اقتصادية القاهرة، التي اتهمت فيها النيابة الجناة بوصف أنهما هدما وأتلفا خطاً من خطوط الاتصالات المملوكة للشركة المصرية للاتصالات، بأن جعلاها غير صالحة للاستعمال، وترتب على ذلك انقطاع الاتصالات، وكان ذلك بإهمالهما وعدم احترازهما.
قضت محكمة جنح اقتصادي القاهرة حضوريًا فى ٣٠ من يونيه سنة ٢٠١٠ بتغريم كل متهم ألف جنيه، وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية قيمة إصلاح التلفيات، وقدرها مبلغ مليون وتسعمائة وسبعة وتسعين ألفاً وستة وستين جنيهاً مصرياً وثمانية وسبعين قرشاً، ومبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
وفي الاستئناف قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) حضورياً فى ٥ من سبتمبر سنة ٢٠١٠ بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
الرد على الدفع بانتفاء أركان الجريمة:
قالت محكمة النقض في ردها على الدفع بانتفاء أركان الجريمة: «لما كانت المادة 71 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات تنص على أن ” يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ، ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصلات، أوو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات، أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية، بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات، ولو مؤقتًا”، فإن مايثيره الطاعنان من أن الواقعة محل الدعوى لا تشكل جريمة لكون الإتلاف أو الهدم لم يقع على مبنى أو منشأة وفق نص المادة سالفة البيان، لا يستند إلى أي أساس صحيح من القانون، ويضحى دفاعهما في هذا الصدد ظاهر البطلان لا على المحكمة إن أغفلته ولم ترد عليه».