جرائم الاتصالات.. الدفع بـ «انتفاء أركان الجريمة» في إتلاف منشأت أو خط من الخطوط المخصصة للاتصالات
كتب: علي عبدالجواد
تنص المادة 71 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على أن ” يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ، ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصلات، أوو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات، أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية، بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات، ولو مؤقتًا” .
ونظرت محكمة النقض قضية الجنحة رقم ٢٢٤٠ لسنة ٢٠٠٩ جنح اقتصادية القاهرة، حيث اتهمت النيابة الجناة بوصف أنهما هدما وأتلفا خطاً من خطوط الاتصالات المملوكة للشركة المصرية للاتصالات، بأن جعلاها غير صالحة للاستعمال، وترتب على ذلك انقطاع الاتصالات، وكان ذلك بإهمالهما وعدم احترازهما وعلى النحو المبين بالتحقيقات، وبأقوال اللجنة المشكلة على النحو الوارد بالأوراق).
وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) حضورياً فى ٥ من سبتمبر سنة ٢٠١٠ بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف .
ونعى الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إتلاف خط من خطوط الاتصالات بإهمال ترتب عليه انقطاع المخابرات التليفونية، وألزمهما بالتعويض، قد شابه القصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال، وأخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن خلا من الأسباب التي تكفي للتدليل على توافر أركان الجريمة فى حقهما.
وقالت فيها «إن ما يثيره الطاعنان من أن الواقعة محل الدعوى لا تشكل جريمة لكون الإتلاف أو الهدم لم يقع على مبنى أو منشـأة وفق نص المادة سالفة البيان، لا يستند إلى أساس صحيح من القانون ، ويضحى دفاعهما في هذا الصدد ظاهر البطلان لا على المحكمة إن أغفلته ولم ترد عليه» .
طالع الحكم كامل عبر الرابط
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111310232&&ja=258327