تقادم الرسوم القضائية وفقًا للقانون
كتب: علي عبدالجواد
قالت محكمة النقض في الطعن رقم ٤٨٨٥ لسنة ٨٨ قضائية، الصادر بجلسة 23 فبراير من العام الماضي، إن الرسوم القضائية تعد نوعًا من الرسوم المستحقة للدولة، ويكون سقوطها بالتقادم بمضى خمس سنوات وفقًا للمادة ١ من القانون رقم ٦٤٦ لسنة ١٩٥٣.
وأكدت محكمة النقض في الطعن سالف الذكر، أنه إذ كانت الرسوم القضائية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هي نوع من الرسوم المستحقة للدولة فتدخل في مدلولها وعمومها، وإذ تنص المادة الأولى من القانون ٦٤٦ لسنة ١٩٥٣ على أنه “تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول ” فإنه يتعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون في ٢٦ ديسمبر ١٩٥٣ وبحكم عمومه وإطلاقه ، أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقًا للنص المادة ٣٧٧ من القانون المدني قبل أن يقضى بعدم دستوريتها في هذا الشأن في القضية رقم ١٠٠ لسنة ٤٨ ق ” دستورية ” في ٧ / ٣ / ٢٠١٠ ثم تعديلها بموجب القانون ١٠٦ لسنة ٢٠١١ المعمول به اعتبارًا من ١٦ / ٧ / ٢٠١١ بجعل مدة التقادم خمس سنوات.