تفاصيل حكم قضائي أنصف أم الأب وألغى حضانتي الأم والجدة لأم
كتب: علي عبدالجواد
أصدرت الدائرة 124 أحوال شخصية، بمحكمة استئناف القاهرة، حكما بإلغاء حضانة الأم لزواجها بأجنبى وإلغاء حضانة الجدة لأم لتواطؤها مع الأم مع العلم بزواجها منذ أكثر من ثلاث سنوات وعدم المطالبة بحضانته إلا بعد قيام أم الأب برفع تلك الدعوى، وتم نقل الحضانة إلى الجدة لأب.
وصدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 1259 لسنة 134 ق، برئاسة المستشار صالح عبد السلام، وعضوية المستشارين إيهاب سرحان، والدكتور أشرف هلال، وبحضور وكيل النيابة عمرو البنا، وأمانة سر محمد أحمد.
الوقائع
استئناف الحكم الصادر بجلسة 26 نوفمبر 2018 فى الدعوى رقم 1090 لسنة 2017، حيث إن وقائع الدعوى أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة فى بيانها وتوجزها لربط أوصال التداعى بالقدر اللازم لإصدار هذا القضاء فى أن المستأنفة “هناء.ع” أقامت على المستأنف ضدهم الدعوى الأصلية رقم 1090 لسنة 2017 أسرة العجوزة، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة معلنة قانوناَ وطلبت فى ختامها الحكم بإسقاط حضانة المستأنف ضدها الاولى للصغير “انس” لزواجها بأجنبى عنه وإلزامها بتسليمه إليها، وبسقوط حق المستأنف ضدها الثانية فى المطالبة بحضانته لتؤاطها مع المستأنف ضدها الأولى.
اكتشاف أن الأم متزوجة بأخر منذ 3 سنوات بالصدفة
وقالت بياناَ لدعواها أنها والدة المستأنف ضده الثالث وأن المستأنف ضدها الأولى كانت زوجة ابنها ومدخولته ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير “أنس” وأنها علمت مصادفة بزواجها بأخر أجنبى، ومن ثم فقدت شروط الحضانة، ولم اتنقل الصغير إلى والدتها – لمستأنف ضدها الثانية – لأنها مقيمة معها بذات العنوان، ومن ثم فقد أقامت الدعوى، كما أقامت المستأنف ضدها الثانية على المستأنف ضدهم دعوى فرعية بموجب صحيفة معلنة، وطلبت فى ختامها الحكم بحضانة الصغير مع منع تعرض المستأنفة لها.
أم الأم تعلم بزواج ابنتها ومقيمة معها فى نفس المسكن
ولبيان ذلك قالت أنها والدة “المستأنف ضدها الأولى”، وأن المستأنفة على علم بزواج ابنتها من أجنبى، إذ العبرة بمصلحة المحضون الذى وجد ضالته فى أب حقيقى يرعى مصالحه ويعطف عليه بدلاَ من أبيه الذى أنجبه، ومن ثم فإن أم الصغير أحق بضانته وتليها أم الأم، ومن ثم كانت الدعوى – وقد تداولت الدعوى بالجلسات – وبجلسة 26 نوفمبر 2018 قضت محكمة أول درجة فى الدعويين، أولاَ: فى الدعوى الأصلية برفضها، وثانياَ: بقبول الدعوى الفرعية شكلا، وفى الموضوع بإسقاط حضانة الأم للصغير “أنس” وضمه لحضانة “الجدة لأم”، وذلك تأسيساَ على أن الجدة لأم هى الأولى فى ترتيب الحضانات بعد زواج الأم من أجنبى.
وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولاَ لدى المستأنفة، فطعنت عليه بالاستئناف بصحيقة موقعة من محام أودعت وأعنت قانوناَ طلبت فيها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء له بطلباتها فى الدعوى الاصلية مع رفض الدعوى الفرعية، وذلك لأسباب حاصل النعى بها: أولا: بطلان الحكم المستأنف للخطأ فى تطبيق القانون ومخالف الثابت بالأوراق ذلك أن الثابت من صحيفة الدعوى الفرعية أن أم الصغير والجدة لأم تقيمان فى ذات العنوان ويقطن معهما الصغير والزوج الاجنبى عنه الذى ترك منزل والديه، وأقام مع أم الصغير.
الجدة لأب تطلب نقل الحضانة لها لأن زوج الأم من المبغضين للصغير
وثانياَ: بطلان الحكم المستأنف للقصور فى التسبيب ذلك أنه ثبت من تقرير الخبير الاجتماعى أنه بمعاينة محل إقامة المستأنفة أنه الأجدر لإقامة الصغير، وذلك لوجود المستأنفة والجد لأب وعم الصغير فحسب فى شقة مهيأة لمصلحة الصغير فى حين أن الخبير ذهب لمعاينة مسكن المستأنف ضدها الثانية – الجدة لأم – فوجده مغلقاَ رغم إخطارها بميعاد المعاينة مما يؤكد عدم حرصها على دعواها، وقد أغفل الحكم المستأنف هذا التقرير، ثالثا: أحقية المستأنفة فى انتقال الصغير إليها ذلك أن زوج الأم من المبغضين للصغير، ومن مصلحة الصغير الانتقال إلى الجدة لأب، وتدوول نظر الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وأودعت النيابة مذكرة برأيها وبجلسة المرافعة الأخيرة النيابة فوضت الرأى للمحكمة التى قررت حجز الاستئناف للحكم.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف أن نعى المستأنفة على الحكم المستأنف الخطأ فى تطبيق القانون ومخالف الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ذلك أن الثابت من صحيفة الدعوى الفرعية أن أم الصغير والجدة لأم تقيمان فى ذات العنوان ويقطن معها الصغير والزوج الأجنبى عنه الذي ترك منزل والديه وأقام مع أم الصغير، رغم أنه من المبغضين له، ومن مصلحة الصغير الانتقال إلى حضانة الجدة لأب، وفضلاَ عن ذلك فقد أغفل الحكم المستأنف ما ثبت من تقرير الخبير الاجتماعى من أنه بمعاينة محل إقامة المستأنفة أنه الأجدر لإقامة الصغير، وذلك لوجود المستأنفة والجد لأب وعم الصغير فحسب فى شقة مهيا’ لمصلحة الصغير فى حين أن الخبير ذهب لمعاينة مسكن المستأنف ضدها الثانية – الجدة لأب – فوجده مغلقاَ رغم إخطارها بميعاد المعاينة مما يؤكد عدم حرصها على دعواها.
المحكمة تقضى بنقل الحضانة للجدة لأب
المحكمة قالت أن من المقرر أن حضانة الجدة لأم لابن بنتها فى البيت الذى فيه أمه وزوجها الأجنبى عنه مسقط لحق حضانة الجدة، ولما كان ذلك – وكان البين من الأوراق فيه لا نزاع بين الخصوم فى زواج المستأنف ضدها الأولى من أجنبى عن الصغير، إنما النزاع بين المستأنفة والمستأنف ضدها الأولى والمستأنف ضدها الثانية فى تحيد أيهم تتوافر فيه شروط حضانة الصغير وأصلح له، ولما كان الثابت من صحيفة الدعوى الفرعية المقامة من المستأنفة ضدها الثانية أنها أقرت فيها بما يلى:
والأهم من كل ما سبق مصلحة المحضون نفسه والذى وجد ضالته فى أب حقيقى يرعى مصالحه ويعطف ويشفق عليه بدلاَ من الأب الذى أنجبه ولم يعيره ثمة اهتمام، وهو ما يشير إلى أن الصغير مقيم مع زوج أمه الأجنبي والذي ادعت أنه يعطف ويشفق عليه أكثر من أبيه، ويؤيد ذلك ويسانده ما ثبت من صحيفة الدعوى الفرعية أيضاَ أن أم الصغير والجدة لأم تقيمان معه فى ذات العنوان، وما ثبت أيضاَ من تقرير الخبير الاجتماعى – والذى تطمئن هذه المحكمة إليه.