تفاصيل أول حكم صادر بعد التعديل الأخير للمادة 293 من قانون العقوبات بشأن التهرب من نفقة الزوجية

كتب: علي عبد الجواد

أصدرت محكمة جنح برج العرب، بغرب الإسكندرية الابتدائية، بجلستها العلنية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 24 / 2 /2021، حكمًا بالحبس والغرامة وتعليق تقديم كافة الخدمات الحكومية لأحد المتهمين بسبب عدم سداده نفقة الزوجيه المحكوم بها، رغم التنبيه عليه بالسداد، وهي العقوبة المنصوص عليها بالمادة 293 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2020.

تفاصيل الحكم

وقائع الدعوى

نسبت النيابة العامة للمتهم بدائرة قسم برج العرب في 19 / 10 / 2020، وهو صادر عليه الحكم القضائي واجب النفاذ بدفع مبلغ نفقة امتنع عن الدفع مدة ثلاثة أشهر مع قدرته على ذلك بعد التنبيه عليه بالدفع، وطلبت النيابة عقابه بالمادة 293 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2020.

وحيث أن المتهم أعلن ولم يحضر أو يوكل عنه محام فيجوز الحكم في غيبته علملًا بالمادة 238 إجراءات جنائية، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

المادة 293 من قانون العقوبات

وحيث أنه عن القانون رقم 5 لسنة 2020 حيث نصت المادة الأولى يستبدل بنص المادة ( ٢٩٣ ) من قانون العقوبـات الـصادر بالقـانون رقـم ٥٨ ١٩٣٧لسنة ، النص الآتى : كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفـاذ بـدفع نفقـة لزوجـه أو أقاربـه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرتـه عليـه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلـب مـن صـاحب الـشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحـبس مـدة لا تزيد على سنة .

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه مـن الخـدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنـى والتـى تقـدمها الجهـات الحكومية ، والهيئات العامة ، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، والجهـات التى تؤدى خدمات مرافق عامة ، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لـصالح المحكـوم لـه وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.

وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكـذا بنـك ناصـر الاجتماعى أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى ، إثبات تصالحه مع المتهم ويترتب على التصالح انقـضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثنـاء تنفيـذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا ، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكـوم لـصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حكم به لصالحه ، ما لـم يقـدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه مـن نفقـات وأجـور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليـه عن آدائها.

وفى جميع الأحوال ، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبلـه صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزيـر العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

وحيث أنه ولما كان من المقرر بقضاء النقض لمحكمة الموضوع أن تستمد قناعتها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.

الطعن رقم 1094 لسنة 45 ق

وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيره وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي، استقر في وجدانها واطمأنت إليه وارتاح إليه ضميرها ثبوت الاتهام قبل التهم مما أثبته محرر محضر الضبط والتي تطمأن إليه المحكمة مما لزم معه محاكمة المتهم بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 293 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2020 وعملًا بنص المادة 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملًا بنص المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة غيابيًا بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه مع تعليق استفادة المحكوم عليه مـن الخـدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنـى والتـى تقـدمها الجهـات الحكومية ، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، والجهـات التى تؤدى خدمات مرافق عامة ، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لـصالح المحكـوم لـه وألزمته المصاريف الجنائية.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى