تعرف علي أهداف وموارد صندوق الوقف الخيري كما نص عليها القانون
كتب: أشرف زهران
نص قانون صندوق الوقف الخيري في المادة (1) منه علي أن ينشأ صندوق يسمي «صندوق الوقف الخيري» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخري في جميع أنحاء الجمهورية ، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق .
و يهدف الصندوق إلي تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية ، والثقافية ، والصحية ، والاجتماعية ، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر ، ومنها :
١ – المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج .
٢ – معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصةً التعليمية ، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة .
٣ – المساهمة في تطوير العشوائيات .
٤ – المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوي والمشردين .
٥ – المساهمة في الحالات الأولي بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً علي عرض وزير الأوقاف .
وذلك كله في حدود شروط الواقفين .
ووفقا للمادة (8) تتكون موارد الصندوق من :
١ – فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة في نهاية السنة المـالية .
٢ – فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المـالية .
٣ – التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
٤ – عائد استثمار أموال الصندوق .
٥ – أي موارد أخري يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .