تعرف على معنى الاتفاق الجنائي وعقوبته كما نص عليها القانون

كتب: أشرف زهران 

نص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وتعديلاته في الباب السادس منه على معنى الاتفاقات الجنائية،  وعقوبته، ومتى يعتبر الاتفاق جنائيًا وذلك كما يلي:

فنصت المادة ٤٨ من قانون العقوبات على – يوجد اتفاق جنائى كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها.

ويعتبر الاتفاق جنائيًا سواء أكان الغرض منه جائزًا أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه.

وكل من اشترك فى اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن. فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس.

وكل من حرض على اتفاق جنائى من هذا القبيل أو تداخل فى إدارة حركته يعاقب بالسجن المشدد فى الحالة الأولى المنصوص عنها فى الفقرة السابقة وبالسجن فى الحالة الثانية.

ومع ذلك إذا لم يكن الغرض من الاتفاق إلا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة أشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة.

ويعفى من العقوبات المقررة فى هذه المادة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائى، وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة، وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة. فإذا حصل الأخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الأحبار فعلاً إلى ضبط الجناة الآخرين.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى