تعرف على عقوبة سرقة السجلات الحكومية والمرافعات القضائية

 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب التاسع منه على الأحكام المتعلقة بسرقة المستندات، والمرافعات القضائية، والأوراق الرسمية المودعة لدى الجهات الحكومية المختلفة.

ونصت المادة 151 من القانون على أنه إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة فى المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت فى عهدته بسبب إهماله فى حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه.

قيما نصت المادة 152 على أن من سرق أو اختلس أو أتلف شيئا مما ذكر فى المادة السابقة فيعاقب بالحبس.

ونصت المادة 153 على أنه إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو إتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالسجن المشدد.

ونصت المادة 154 على ان كل من أخفى من موظفي الحكومة أو البوستة أو مأموريهما أو فتح مكتوبا من المكاتيب المسلمة للبوستة أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه وبالعزل في الحالتين.

وكذلك كل من أخفى من موظفي الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريهما تلغرافا من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين.

زر الذهاب إلى الأعلى