تعرف على عقوبة تقديم مستندات مزورة بقانون تنظيم الشهر العقاري
كتب: عبدالعال فتحي
وضع القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه تقديم مستندات مزورة للتسجيل في الشهر العقاري، فقد نص على أنه:” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من قدم محررًا عرفيًا مزورًا بقصد شهر محرر أو واقعة طبقًا لأحكام هذا القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، وعلى رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة المختصة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الشهر العقاري، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
وجاءت الموافقة على (المادة الأولى) على النحو التالي:
يُستبدل بنصوص المواد (9، و21، و22، و23 مكررًا، و28، و33، و35، و36 مكررًا، و48، و49، 50، 57) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، النصوص الآتية:
مادة (9)
جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل، ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية.
ويترتَّب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم.
ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.
ويجوز لمَن حصل لصالحه أو مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضى له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو بجزء منها، وسواء كان ذلك شائعًا أو مفرزًا، على حسب الأحوال.
ولا تسري الفقرة السابقة إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة.