تعرف على عقوبة الاتجار في البضائع الممنوعة وتقليد الطوابع
كتب: أشرف زهران
نص الباب السابع عشر من قانون العقوبات تحت عنوان «الاتجار في الأشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغراف» على عقوبة الحبس لمن يدخل البلاد بضائع ممنوعة.
فنصت المادة 228 على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى».
أما المادة 229 فتحدثت عن العقوبات المقررة في حال تقليد أو تزوير طوابع البوستة، «يعاقب بالعقوبات المدونة في المادة السابقة من صنع أو حمل في الطرق للبيع، أو وزع، أو عرض للبيع، مطبوعات، أو نموذجات، مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتى البوستة والتلغرافات المصرية أو مصالح البوستة والتلغرافات في البلاد الداخلة في اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلاً من الأوراق المقلدة».
ويعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التي سبق استعمالها مع علمه بذلك ويسرى هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة.
كما نصت المادة 229 مكرر على «كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف».