تعرف على شروط بيع السلع المستعملة في قانون حماية المستهلك

كتب: أشرف زهران

نصت المادة (35) من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أن “يلتزم المورد في حالة بيع السلع المستعملة بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية”.

وتنص المادة ذاتها أنه “في حالة بيع المركبات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم إلي المستهلك تقريرًا فنيًا بحالة المركبة، وما بها من عيوب، صادرًا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك”.

ونصت المادة (32) من القانون أنه “في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت أو ما يطلق عليه (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يحق للمستهلك الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يومًا من توقيعه دون إبداء أسباب ودون تحمل أى نفقات، وتسري أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخري مشابهة لنظام اقتسام الوقت”.

المادة (33): “تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها، كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة”.

ونصت المادة (34) “يلتزم المورد بتوفير مراكز خدمات الصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليا”.

ونصت المادة (22) من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أن “يلتزم المورد بضمان السلع ضد العيوب لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة “.

ونصت المادة (23) من القانون أن  “يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة غلي تحمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح من مقر المستهلك إلي مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلي مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل”.

 

كما نصت المادة (29) من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أن “يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، ألا يتداولها أو يفشيها، بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم اتخاذ كافة الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات”.

ونصت المادة ذاتها على أن “للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أية بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها، وللمحكمة المختصة في جميع الأحوال الاطلاع على تلك البيانات والمعلومات بمناسبة نزاع معروض عليها”.

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى