تعرف على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الدستور والقانون
كتب: أشرف زهران
حرص الدستور المصري وقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وإتاحة الفرصة لهم لإثبات ذاتهم كشركاء أصليين، ومنحهم الحماية والرعاية الكاملة حسبما قال حسام الجعفري المحامي والخبير القانون.
وأضاف الجعفري أن مصر انضمت إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة فى نيويورك بتاريخ 30 مارس 2007 والتى انضمت إليها مصر بموجب قرار رئيـس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2007 ، والمصدق عليها من مجلس الشعب بتاريخ 11 مارس 2008.
كما نصت المادة (53) من الدستور ” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر، ولتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة.
فيما نصت المادة 81 ” تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفر
ونصت – المادة (214) والتي تنص على أن ” يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عمله
وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها
ومن حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة للقانون رقم 10 لسنة 201
١_ عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقةو تأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين
٢_ إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق و احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقل
٣_ خفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاق
٤_ حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى تولى المناصب القيادي
٥_التأمين الصحى لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاق
٦_الالتزام بمحو أمية من فاتهم سن التعلي
٧_ ضمان الحق فى التعليم العإلى والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعي
٨_تعين نسبة 5% فى الوظائف ملزمة للجهات الحكومية غير الحكومية وقطاع الأعمال.و تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخري