تعرف على القواعد العمومية التي نص عليها قانون العقوبات
كتب: أشرف زهران
نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوبات وفقاً لآخر تعديل صادر في ٥ سبتمبر سنة ٢٠٢٠، في بابه الأول على عدد من القواعد العمومية، وتمثلت تلك القواعد في المادة الأولى من القانون وحتى الثامنة.
ونصت المادة الأولى على “تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه”.
كما نصت المادة الثانية على “تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتى ذكرهم:
أولا: كل من ارتكب فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى.
ثانياً: كل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية:
( أ ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون.
(ب) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة ٢٠٦ من هذا القانون.
(ج) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة ٢٠٢ أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة ٢٠٣ بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً فى مصر”.
وجاء نص المادة الثالثة كالتالي “كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه”.
المادة الرابعة على “لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل فى الخارج إلا من النيابة العمومية”.
ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيًا واستوفى عقوبته.
المادة الخامسة – يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها.
ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيًا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره.
وإذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه بوقف تنفيذ الحكم وتنتهى آثاره الجنائية.
غير أنه فى حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها، وكان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهى عن ارتكابه فى فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
المادة السادسة – لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض.
المادة السابعة– لا تخل أحكام هذا القانون فى أى حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء.
المادة الثامنة – تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون فى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك.