تشكيل لجنة التظلمات بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

حدد  القانون رقم 187 لسنة ٢٠٢٣ والخاص بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، اختصاصات وعضوية لجنة التظلمات التي تنظر طلبات المواطنين المرفوضة من التصالح.

ونصت المادة 14 من القانون على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تُشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

۱- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات .

۲- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية ، والآخر في الهندسة المعمارية ، ومقيدين بنقابة المهندسين .

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتُبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

زر الذهاب إلى الأعلى