“تشريعية النواب” توافق على مشروع قانون لمواجهة “التنمر”
كتب: علي عبدالجواد
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في أول مواجهة صريحة لظاهرة التنمر.
وتضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 (مكرر)، جاء فيها تعريف واضح للتنمر، وأدخلت عليه اللجنة تعديلًا لضبط الصياغة، بحيث ينص على أنه (يعد تنمرًا كل مَن قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخرى غير مشروعة بقصد الإساءة إلى المجني عليه؛ كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعي).
ويعاقب المتنمر، حسب المادة، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
ونصت المادة ذاتها على أنه في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حدَّيها الأدنى والأقصى.