تسوية مبلغ التأمين حال تعدد الأطراف في المسئولية عن الحادث
كتب: علي عبدالجواد
نعرض في هذا الموضوع مسألة «تسوية مبلغ التأمين حال تعدد الأطراف في المسئولية عن الحادث» استنادًا لنصوص القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧، وتعديلاته، بشأن (التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع)،
توضح المادة (١٣) الوضع في حالة تعدد الأطراف المسئولة عن الحادث، فتقول: «إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقًا لهذا القانون، مشتركة بين مركبتين أو أكثر، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (٨) من هذا القانون من أي من مؤمني المركبات المتسببة في الحادث، وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوي بينها».