تأسيس الشركات في محاضرتين بمعهد محاماة القاهرة الكبرى
كتب: أشرف زهران – تصوير إبراهيم الدالي
عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، محاضرتين حول (تأسيس الشركات)، للملتحقين من شباب المحامين في الدورة الخامسة، وذلك بمقر انعقاد المعهد بنادي المحامين النهري بالمعادي، تحت رعاية الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأستاذ حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، ومقرر معهد المحاماة على مستوى الجمهورية، والأستاذ إسماعيل طه، والأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، عضوا المجلس ولجنة المعهد.
ألقى المحاضرتين الدكتور محمود محيي الدين، أستاذ القانون التجاري، والمحاضر القانوني، للملتحقين بالدورة من نقابات؛ شمال وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة وحلوان، وذلك بحضور الأستاذ إسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة منسق عام معهد المحاماة.
بدأت المحاضرة الأولى في الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثانية، والمحاضرة الثانية من الساعة الثانية والنصف حتى الرابعة عصرًا.
وأكد المحاضر إن وجود المحامي في تأسيس الشركات المساهمة والمسئولية المحدودة وجوبي بحكم القانون، فلا يمكن تأسيس شركة دون محامي، ومراقب حسابات، فالمحامي في النظام الأساسي للشركة، معرفًا النظام الأساسي للشركة وعقد الشركة.
وأشار المحاضر إلى أن المحامين العاملون في مجال تأسيس الشركات يجب أن يكون لديه الخبرة الكافية في تقديم المعلومات لموكله عندما يأتيه، فيعرض عليه الشركات التي تناسبه، فالمحامي لا ينفصل عن البيئة، ومنطقة لها ما يناسبها من الشركات، وما يتناسب مع المستثمر الكبير غير الذي قد يتناسب مع المستثمر الصغير، فالبعض يحتاج فقط إلى إقامة منشأة فردية لاستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية فقط.
وعن المنشأة الفردية، قال إنها ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة عن صاحيها، ولا تعتبر شركة، وليس لها ذمة فردية مستقلة عن منشأها.
وتطرق المحاضر إلى أنواع الشركات وشرحها، فذكر شركات الأشخاص، والأموال، والتوصية بالأسهم والتي هي خليط بين السابقيتن.
وعن شركات الأشخاص (التضامن والتوصية البسيطة) عرفها بأنها الشركات التي تعتني بالفرد، فالمهم فيها من هم داخل الشركة، وإن كانت شركات الأشخاص تعيق الحركة، إلا أنها تحافظ على الحقوق أيما محافظة، فلا يمكن التعديل في عقد الشركة بغير توكيل من جميع الشركة وموقعين على محضر جماعة الشركة.
ووجه شباب المحامين بأن يحصلوا على قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، من الهيئة العامة للاستثمار فيه، وسيشتمل على؛ المذكرة الإيضاحية، والقانون، واللائحة التنفيذية، والقرارات الوزارية، ويبدا يقرأ المحامي في المذكرة الإيضاحية لمعرفة فلسفة المشروع في وضع القانون.
وعن شركات التوصية بالأسهم.. ذكر شركات الأموال وتعريفها، وأقسامها (المساهمة والمسئولية المحدودة)، مؤكدًا أن الشريك فيها غير مسئول إلا عن قدر حصته فقط، ذاكرًا أن في المنازعات المساهم غير مسئول، بل مجلس الإدارة، في التعديل هناك مرونه عنها في شركات الأشخاص، فلا نحتاج موافقة الكل، وهناك جمعيات عادية وغير عادية، لكل واحدة نظام خاص ونصاب انعقاد.