بنسبة 5%.. شروط حصول الموظف على العلاوة التشجيعية وفقًا للقانون

كتب/ عبدالعال فتحي

أكدت المادة (٣٨) من قانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية وفقاً لآخر تعديل، على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة (٥%) من أجره الوظيفى، وذلك طبقًا للشروط الآتية:

١ – أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين

٢ – ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

٣ – ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على (١٠%) من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لواحد منهم.

مادة (٣٩): يستحق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى.

ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويكون حافز التميز العلمى المشار إليها بنسبة (٧%) من الأجر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:

٢٥ جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

٥٠ جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عالٍ.

٧٥ جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.

١٠٠ جنيهًا شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.

٢٠٠ جنيهًا شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز، على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.

مادة (٤٠): تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى للموظف.

زر الذهاب إلى الأعلى