بعد المد لنهاية العام.. بالتفاصيل «الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء – سبل الطعن حال رفض الطلب – الأعمال التي لا يجوز فيها التصالح – الجهة المنوط بها تحديد القيمة المالية – أوجه إنفاق الأموال المحصلة – الموعد الأخير لمد المهلة»

تقرير: محمد علاء

تعرف على الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء وسبل الطعن حال رفض الطلب

بعد انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء في نهاية نوفمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء أمس الأربعاء، على مد فترة التصالح حتى نهاية العام الجاري.

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.

رئيس الوزراء: الدولة حريصة على تقنين المواطنين لأوضاعهم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع أمس، حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحاً أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعاً الهدف من إصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة.

إلى متى يستطيع رئيس الوزراء إصدار قرار بمد المهلة؟

يجيب على هذا التساؤل المهم، الذي يدور في أذهان ملايين من المصريين، نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 800 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون، والمنشورة بالجريدة الرسمية في العدد 13 مكرر «ه»، بتاريخ 31 مارس 2020، حيث نص في اللائحة في مادتها الثالثة على: «يقدم ذوو الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار، ويجوز مدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة مماثلة».

وانتهت المدة الأولى المنصوص عليها في 30 سبتمبر الماضي، ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بمدها ثلاث مرات؛ الأولى حتى نهاية أكتوبر، والثانية حتى نهاية نوفمبر، والثالثة حتى نهاية ديسمبر، وبحسب المادة الثالثة من القرار سالف الذكر يستطيع «مدبولي»، مد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات بعض البناء حتى نهاية مارس 2021.

الأعمال التي لا يجوز فيها التصالح

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، في مادته الأولى المخالفات التي يحظر فيها التصالح، والتي جاءت كالآتي:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.

6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:

(أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

(جـ) الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الزراعة.

الجهة المنوط بها تحديد قيمة التصالح

نصت المادة 5 من قانون التصالح على:

تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:

اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة.

اثنين من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية.

ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية).

وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيها، ولا يزيد على ألفي جنيه.

ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات دون فائدة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء

نصت المادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون، والصادرة من رئيس مجلس الوزراء على أن ذوو الشأن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح وتقنين الأوضاع على النموذج رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، وذلك بعد سداد رسم الفحص المنصوص عليه بالمادة (4) من هذه اللائحة، ومرفقا به المستندات الآتية:

(أ) صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

(ب) المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها بالمبنى.

(ج) أي مستند يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أحد المستندات الآتية:

المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء – مياه – غاز – تليفون – إنترنت -….. إلخ).

مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.

عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.

صورة ملتقطة من القمر الصناعي.

تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

(د) نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتين من مهندس نقابي أو مكتب هندسي.

(هـ) نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجدا.

(و) عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري محرر بين مقدم طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالموافقة على تقديم طلب التصالح على التعديات القائمة الموضحة بالعقد، وذلك بالنسبة لحالة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا.

(ز) بالنسبة لحالات التعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة، يقدم المستند الدال على تقديم طلب تقنين الأوضاع طبقا للقانون.

(ح) الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

وأوضحت المادة الثالثة من اللائحة، أنه في جميع الأحوال تلتزم الجهة الإدارية المختصة باستلام طلب التصالح متى أرفق به الإيصال الدال على سداد رسم الفحص، وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم (3) المرفق بهذه اللائحة، تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

كما أنه لا يحول عدم اتخاذ إجراء قانوني حيال المخالفة المطلوب التصالح عليها دون تنفيذ حكم الفقرة السابقة.

أوجه إنفاق الأموال المحصلة نظير التصالح

نصت المادة 8 من القانون على أنه تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:

(أ) نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية.

(ب) نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها.

(ج) نسبة لا تزيد على (1%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل فئة من الفئات المشار إليها.

سبل التظلم على رفض طلب التصالح

نصت المادة 10 من القانون على أنه يجوز لمن رفض طلبه بالتصالح التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به.

وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصا في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية لديهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.

ويصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله.

 

زر الذهاب إلى الأعلى