بسبب توقف سريان مواعيد الطعن على الأحكام.. «النقض» تعتبر تفشي جائحة كورونا «قوة قاهرة».. (طالع الحكم كاملاً)
كتب/ عبدالعال فتحي
أصدرت الدائرة المدنية «ج»– بمحكمة النقض – حكمًا قضائيًا اعتبر الفترة الأولى لتفشي جائحة فيروس كورونا التي تعطل فيها عمل المحاكم، بمثابة «قوة قاهرة» توقف سريان مواعيد الطعن على الأحكام، وذلك وفقا لقرارين صادرين من رئيس مجلس الوزراء باعتبار المدة من 17 مارس وحتى 27 يونيو 2020 قوة قاهرة بسبب تفشي الجائحة، وتستبعد المدة من المواعيد الإجرائية للطعون على الأحكام.
صدر الحكم في الطعن رقم (9919) لسنة 90 قضائية، برئاسة المستشار عبد الفتاح أحمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أشرف الكشكي، أسامة البحيري، جاد مبارك، وطارق أبو ريه.
وقائع القضية
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 893 لسنة 2015 مدني محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لإعادة تقدير قيمة أرض التداعي المنزوع ملكيتها، وإلزام المطعون ضده بصفته بأداء التعويض المناسب عن نزع الملكية ومقابل عدم الانتفاع والفوائد القانونية من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ دفع التعويض المستحق له .
وفي بيان ذلك قال:- إنه يمتلك أرض التداعي والتي تم الاستيلاء عليها دون تعويض عادل من الجهة الإدارية النازعة لها، ومن ثم أقام الدعوى، ثم ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بالمبلغ المقضي به، استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 9999 لسنة 134 ق القاهرة – مأمورية استئناف الجيزة – كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 10299 لسنة 134 ق أمام ذات المحكمة، بتاريخ 23 مارس 2020 قضت برفض موضوع استئناف المطعون ضده بصفته، وفي موضوع استئناف الطاعن بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الفوائد القانونية وإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى للطاعن فائدة قانونية بواقع 4% سنوياً عن الفرق بين ما تم صرفه وما قضى به من تاريخ نهائية الحكم وحتى تمام السداد والتأييد فيما عدا ذلك، ثم طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض.
حيثيات الحكم
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن هذا الدفع مردود، ذلك أنه وفقاً لنص المادة 252 من قانون المرافعات فإن ميعاد الطعن بطريق النقض هو 60 يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك، كما أنه من المقرر أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، وأن ذلك الميعاد يقف سريانه إذا تحققت أثناءه “قوة قاهرة” أو “حادث مفاجئ”، وكان ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط، وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه، فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن.
وبحسب “المحكمة” – لما كان ذلك – وكان الثابت من القرارين رقمي 1246 لسنة 2020، 1295 لسنة 2020 الصادرين عن رئيس مجلس الوزراء أن هناك قوة قاهرة – جائحة فيروس كوفيد 19 – واعتبار المدة من تاريخ 17 مارس 2020 وحتى تاريخ 27 يونيو 2020 هي مدة وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام، وكان مؤدى وقف سريان ميعاد الطعن بالنقض خلال تلك المدة المشار إليها عدم حسابها ضمن الميعاد الذي سرى من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه في 23 مارس 2020 بحيث يحسب هذا الميعاد على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد للمدة اللاحقة لزوال سبب هذا الوقف .
وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 23 مارس 2020 وقد أقام الطاعن طعنه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30 مايو 2020 فإنه يكون قد أقيم في الميعاد، ومن ثم يضحى ذلك الدفع غير مقبول، وحيث أن الطعن فيما عدا ما تقدم يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها القصور في التسبيب ذلك أنه جاء قاصراً لتأييده أسباب الحكم الابتدائي دون بحث وإيراد أسباب سائغة كما أغفل الرد على ما أبداه من دفاع ودفوع بصحيفة الاستئناف وما قدمه من مستندات وما انتهى إليه تقرير الخبير، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
المحكمة ردت على هذا النعي بأنه غير مقبول – ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن صحيفة الطعن يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعريفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة، وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، وكان الطاعن قد ساق نعيه في هذا الخصوص في عبارات عامة، كقصور الحكم في التسبيب ودون أن يحدد مواضع القصور أو العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثر ذلك في قضائه؛ فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
وتضيف «المحكمة»- أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه – بالوجهين الأول والثالث للسبب الثاني – الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض وقضاءه مجدداً بأداء فائدة قانونية 4% سنوياً استناداً إلى ما جاء بتقرير خبير الدعوى بشأن إتباع الجهة نازعة الملكية للإجراءات القانونية رغم سقوط قرار المنفعة العامة واعتباره كأن لم يكن دون بيان الأسس الذي استند إليها ذلك التقرير، فضلاً عن التعارض بين تقریري خبير الدعوى وتقارير أخرى بقطع أراضي تم نزع ملكيتها، قيمتها الشرائية أقل من أرض التداعي ذلك لمخالفته الأصول الفنية المتبعة في تقدير قيمة الأرض ورتب على ذلك تقدير التعويض لأرض التداعي وقت الاستيلاء عليها وليس وقت رفع الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .