بسبب تلاعب بعض المحضرين.. «النقض»: يجب علي المحكوم له أن يثبت وصول الإعلان إلى المحكوم عليه يقينًا

كتب/ عبدالعال فتحي

رسخت الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض، مبدأً قضائيًا بشأن رفض المحكوم عليه استلام إعلان الحكم بشخصه، أكدت فيه: «لا يترتب أي أثر قانوني ولا ينفتح به ميعاد الطعن علي الحكم استئنافيًا، ويجب علي المحكوم له أن يثبت وصول الإعلان إلى المحكوم عليه يقينيًا وعلمه به».

صدر الحكم في الطعن رقم 17472 لسنة 28 ق، برئاسة المستشار/ عبدالله عمر، وعضوية المستشارين؛ سمير فايزي عبدالحميد، وأحمد فتحي المزين، ومحمد حسن عبداللطيف، وياسر قبيصي أبو دهب.

الوقائع: المدعى طلب الحكم بإخلاء شقة سكنية يستأجرها منه الطاعن

وقائع الطعن المقيد برقم 17472 لسنة 82 القضائية – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 2062 لسنة 2009 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالأوراق علي سند من أنه وبموجب عقد الإيجار المؤرخ 21 مايو 1984 يستأجر منه الطاعن تلك الشقة لقاء أجرة شهرية مقدارها خمسة وسبعون جنيهاً مضافاً إليها مبلغ سبعة جنيهات مقابل خدمات، وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن الفترة من 1 أغسطس 2004 حتي 3 مايو 2007 رغم تكليفه بالوفاء فقد أقام الدعوى.

في تلك الأثناء – قضت المحكمة بالطلبات، ثم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5806 لسنة 128 قضائية استئناف القاهرة “مأمورية الجيزة” وبتاريخ 22 نوفمبر 2012 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد.

وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن علي هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها..

المحكمة تؤكد: يجب على المحكوم له أن يثبت وصول الإعلان إلى المحكوم عليه يقينًا

ووفقا لـ”المحكمة” – إذا لم يجد المحضر من يصح تسلم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون، أو امتنع من وجده في موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي، وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائـر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه، إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 مرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثــره في بدء ميعاد الطعن في الحكم ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات، وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن.

وقالت المحكمة: “لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن بالحكم الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ 6 يوليو 2010 لرفض المعلن إليه – الطاعن – شخصياً التوقيع على الصورة الإعلانية بالحكم بالاستلام ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ 22 مارس 2011 رغم خلو الأوراق من أية دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان بهذا الحكم من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتي يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم”.

حيثيات الحكم

وجاء في حيثيات الحكم: “كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة، ومن ثم فإن هذا الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف في حق الطاعن سيما وأن المشرع قد سوي صراحة في الفقرة الأولي من المادة الحادية عشرة سالفة الذكر بين غلق موطن المعلن إليه وبين امتناع من له الحق من المتواجدين فيه بالاستلام، إذ أوجب علي المحضر في كلتا الحالتين ضرورة تسليم الإعلان لجهة الإدارة مصحوباً بإخطار المعلن إليه في موطنه بكتاب مسجل مرفقاً به الصورة الإعلانية بحسبان أن كل من الطريقين صنوان للعلم الحكمي الذي لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه طالما لم تتحقق الغاية من الإعلان وهي العلم بالحكم علماً يقينياً أو ظنياً علي النحو المشار إليه”.

وتابعت: “وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في الاستئناف معتداً في احتساب بدء ميعاد الاستئناف بهذا العلم الحكمي بمجرده، فإن الحكم يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن التصدي للفصل في الموضوع بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن”.

  

زر الذهاب إلى الأعلى