بالقانون.. للمستهلك الحق خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية

كتب: أشرف زهران

نص القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ الخاص بإصدار قانون حماية المستهلك على العديد من المواد التي من شأنها حماية حقوق المستهلك بما في ذلك حالات الاستبدال وإرجاع المنتج للتجار مرة آخرى، في حالة ظهور أية عيوب بالمنتج سواء كانت ناجمة عن سوء تصنيع أو تخزين وذلك فيما يلي:

فنصت المادة 21 من القانون، على أن للمستهلك الحق خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.

وألزمت المادة 22 من القانون المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.

وأعطت المادة 17 الحق للمستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع. كما وضع القانون عقوبات لمن يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع خاصة السلع الاستراتيجية، والتى نص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع، وتكون العقوبة هذا الفعل والذى يصل إلى الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى