بالقانون..تعرف على الحقوق المكتسبة لذوي الهمم

تقرير:أشرف زهران

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق المكتسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بما يضمن منظومة دمجهم فى المجتمع بشكل كامل، وتهيئة المرافق والخدمات لهم.

ووفقا للقانون تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الواردة فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية :-

1-عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم هذه احقوق.

2 _ المساواة الفعلية ف التمتع بكف حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفى الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية والحريات الأساسية.

3 _ تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوى الاعاقة جزء من التنوع البشرى بما يحق تكافؤ لفرص بينهم وبين الآخرين.

4_ ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق اأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر وعدم القيام بأى عمل او ممارسة تعارض مع احكام هذه المواثيق.

5 _ احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة .

6 _ حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع.

7_ احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة، واحترام حقهم فى الحفاظ على هويتهم وفى التعبير عن آرائهم بحرية فى جميع المسائل التى تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.

8-تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين .

9_ المساواة بين الرجل والمرأة من ذوى الإعاقة.

10-عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل.

11- حق للأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى الحصول على كافة المعلومات التى تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة فى مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات التي يقدمونها لأشخاص ذوى الإعاقة وفق للقانون المنظمه لذلك .

12 -ضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحياة والبقاء والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم و التعلم والعمل والترويح، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأى وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية الخاصة والعامة .

13-بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما فى ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع المجالات، وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مجال الحقوق المعترف بها فى هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التى تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم .

14- اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم و إجراء و تعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المفعلة لقدراتهم ومهاراتهم وكفالة نفاذ ذوى الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.

15-تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من المشاركة فى تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين وتشجيع مشاركتهم فى صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة خاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم، أو من خلال ذويهم أو المنظمات التى تمثلهم.

16-توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادى أو السياسى او التجارى أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أى حق من حقوقهم.

 وتوفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم، بما فى ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة. وتلتزم الدولة بوضع الإجراءات الكفيلة لحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التى قد يتعرضون لها فى كافة الظروف وعلى وجه الخصوص فى الحالات التى تتسم بالخطورة، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة.

17 -حرية الأشخاص ذوى الإعاقة فى التنقل واختيار أماكن إقامتهم.

18 _ حقهم فى الحصول على الجنسية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك على قدم المساواة مع الآخرين .

19-توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة، باعتبارها المكان الطبيعى لحياة الشخص وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها .

20 – تضمين حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع السياسات والبرامج.

لمطالعة  القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة انقر هنا 

كما نص القانون رقم 99 لسنة 2018 بتاريخ 2018/06/23 بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة على أن يكون الحدى الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى والمستحق اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 750 جنيهًا شهريًا شاملة كافة الزيادات والإعانات.

 

كما نص في مادته الثانية على: تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى والثانية من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.

وجاء نص المادة الثالثة كالتالي: تستبدل عبارة “واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975, وأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975” بعبارة “واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975” الواردة بالفقرة الثانية من المادة  25   من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018

لمطالعة قانون رقم 99 لسنة 2018 بتاريخ 2018/06/23 بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض احكام قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 انقر هنا 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى