بالتفاصيل.. معلومات مهمة عن المواريث.. العقوبات وشروط جريمة الامتناع وكيفية إثباتها وهل تُكسب حقوق الإرث بالتقادم؟

تقرير: علي عبدالجواد

هناك مجموعة من العقوبات لها سمة خاصة في قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣، حيث تناول القانون تلك العقوبات ذاكرًا أن الحبس والغرامة عقوبة للامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي، أو حجب سند يؤكد نصيب، وتكون العقوبة بالحبس سنة في حالة العود، ويجوز الصلح في جرائم المواريث ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويجوز إثباته أمام النيابة أو المحكمة، وتنقضي الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.

أولاً: العقوبات وفقًا لقانون المواريث

الحبس والغرامة عقوبة للامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي

مادة ٤٩ – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.

الحبس سنة في حالة العود

وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

يجوز الصلح في جرائم المواريث ولو بعد صيرورة الحكم باتًا

ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

إثبات الصلح أمام النيابة أو المحكمة

ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

ثانيًا: شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:

1_ وجود تركة مملوكة للموروث (ميراث).

2_أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).

3_ امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.

ثالثًا: المستندات المطلوبة:

1_ إعلام شرعى للمورث.

2 _سندات ملكية المورث.

3_ما يفيد حيازة الممتنع.

إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين

إن إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة يثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبي، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد في الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.

رابعًا: هل تُكسب حقوق الإرث بالتقادم.. النقض تجيب

أكدت محكمة النقض في الطعن رقم ۳۳٤۷ لسنة ٦۰ ق جلسة ۲۱/٦/۱۹۹۵ س ٤٦ ج ۲ ص ۸۹۹، أن النص في المادة ۹۷۰ من القانون المدني أنه ـ في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الارث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة يدل وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن حق الارث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الارث بالتقادم وهو ما أفضحت عنه المذكرة الايضاحية قولها ، أما دعوى الارث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب . أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون . ( المادتان ۹٦۸ ، ۹۷۰ مدنى . (

خامسًا: اختصاص محكمة المواد الجزئية في دعاوى القسمة

وعن اختصاص محكمة المواد الجزئية في دعاوى القسمة ذكرت محكمة النقض في الطعن رقم ۱۳۱۲ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱۳/۳/۱۹۹٦ س ٤۷ ج ۱ ص ٤۷۱، أن اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائي في دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات، ومنها المنازعات المتعلقة بالملكية فلا تختص بها إلا إذا كانت تدخل في اختصاصها العادي بحسب قيمة الدعوى . ( المواد ۳۷ ، ٤۳ مرافعات ، ۸۳٦ مدنى )

سادسًا: المشرع لم يجعل حق الإرث شرطًا لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة

وفي الطعن رقم ۳٤٦۹ لسنة ۵۸ ق – جلسة ۲۱/۲/۱۹۹۳ س ٤٤ ع ۱ ص ٦٦۹ ق ۱۱۱، قالت محكمة النقض إن مؤدى نص المادة ۱۳ من القانون رقم ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ بتنظيم الشهر العقارى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يجعل حق الإرث شرطًا لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث ، وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ذاتها و أكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الأرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته . ( المادتان ۸۷۵ مدنى و ۱۳ ق ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦)

زر الذهاب إلى الأعلى