بالتفاصيل.. كل ما يتعلق بإيصال الأمانة والشروط الواجب توافرها.. وثغرات البراءة وفقا للقانون
تقرير: عبدالعال فتحي
أفرد التشريع الجنائي العقابي نصاً خاصاً لجريمة خيانة الأمانة ووضع لها عقوبة الحبس التي تصل مدته إلى ثلاث سنوات، نص عليها على سبيل الحصر في المادة (341) من قانون العقوبات منها عقد الأمانة أو ما جرى العرف على تسميته إيصال أمانة، ويوضح الخبير القانوني الدكتور أحمد مهران كل ما يتعلق بذلك.
و لخطورة هذا العقد لما أسبغه عليه المُشرع من حماية جنائية فقد أشترط المشرع شروطاً لابد من توافرها مجتمعة في هذا العقد ـ من الناحية الواقعية – لكي نعتبر من لا يقوم بالوفاء بموضوع هذا العقد خائناً للأمانة ومبدداً.
شروط إيصال الأمانة
1- أن يكون محل هذا العقد مبلغ من النقود.
2- أن يكون قد تم تسليم النقود بالفعل من يد الدائن إلى يد المستلم.
3- أن يقوم المدين ـ مستلم المبلغ ـ بتبديد هذا المبلغ المالي وعدم تسليمه عند طلبه كما هو متفق عليه وفي هذا كله أحسن المشرع صنعاً بإفراده نصاً يجرم خيانة الأمانة ليضمن استقرار المعاملات في المجتمع وكضمان قانوني لمن يقوم بتسليم غيره مبلغاً من النقود إما لتوصيله لطرف ثالث وهو إيصال الأمانة ذو الثلاث أطراف أو ليطلب المبلغ ويأخذه عند الطلب أو كما هو متفق عليه في إيصال الأمانة بين طرفين فقط، إلى هنا نتفق مع هذا التشريع ونقره.
إلا أن الواقع العملي يشهد في كثير من الأحيان عكس ذلك، إذ أن تسعون بالمائة على أقل تقدير من إيصالات الأمانة غير صحيح من الناحية الواقعية لعدم اكتمال أركانها التي نص عليها القانون إذ أن المعترف به في المعاملات التجارية أن التجار رغبة منهم في حسن تحصيل أقساط الديون لدى عملائهم يلجأون بالمخالفة للواقع والقانون إلى تحرير إيصالات أمانة للضغط على العملاء لسرعة السداد نظراً لما لإيصال الأمانة من حماية جنائية غير متوافرة للأوراق التجارية “الكمبيالة أو السند الأذنى”.
و لأن العملاء بسبب الأحوال الاقتصادية يرغبون في إتمام البيوع فإنهم يوقعون على إيصالات الأمانة رغم عدم توافر أهم شروطها وهو تسلم المبلغ المدون في الإيصال فعلياً، بل الأدهى من ذلك أنه في الغالب يتم توقيع الإيصال دون أن يذكر فيه المبلغ أو حتى اسم المستفيد وهو ما يسمى (إيصال على بياض) فيقوم بعد ذلك من حرر لصالحه الإيصال بكتابته بأي مبلغ يراه وفي العادة يكون مبلغ كبير للغاية عن القيمة الحقيقية للدين وذلك للضغط على المدين من ناحية لتشديد العقوبة ومن ناحية ثانية لكي تكون قيمة الكفالة عالية فيعجز عن دفعها المدين مفضلاً سداد الدين ومن ناحية ثالثة ليضمن الدائن عدم مماطلة المدين ووصوله لأخر مراحل التقاضي ثم سداد قيمة الإيصال في المحكمة إذا رفض الدائن استلامها بعد طول المدة، مما يضر أشد الضرر بالبسطاء.
فالعديد ممن يقضون عقوبة الحبس لما يصل إلى ثلاثة سنوات ويخرج بعدها صاحب سابقة إجرامية ما كان له من ذنب جناه سوى انه بسيط الحال وأراد أن يدخل السعادة على أولاده فاشترى لهم سلعة معمرة وتعثر في سداد إقساطها فحكم عليه بالحبس في تهمة لم يرتكبها إذ إنه لم يكن خائناً ولم تكن هناك أمانة من الأساس سلمت إليه. والوضع الطبيعي لاقتضاء هذا الدين هو المطالبة القضائية المدنية فإذا لم يقم بالسداد يتم الحجز على أي شيء يمتلكه بقيمة الدين دون حبسه كما أسلفنا.
ونظراً لما تم سرده نرجو من المشرع أن ينظر لهذا النص نظرة واقعية، من ناحية للحفاظ على البسطاء من الحبس بسبب ديون أصلها مدني، ومن ناحية ثانية إلا نشغل وقت القضاء الجنائي في مسائل يجب ألا تعرض عليه ليتفرغ للقضايا الهامة لإحقاق الحق فيها.
قواعد يجب اتباعها عند إصدار أو التوقيع على إيصال أمانة، ويجب أن يتأكد أن المودع لديه بالغ عاقل راشد، وعليه أن يتأكد المودع قبل تحرير الإيصال من عنوان المودع لديه من واقع بطاقة الرقم القومي.
يجب أن لا يذكر تاريخ الإيصال حتى لا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة (ثلاث سنوات ).
ويجب أن يتم توقيع المودع لديه أمام المودع ويجب أن يكون التوقيع واضحا ومن المستحسن وضع بصمه إبهام اليد اليمني للمودع لديه علي الإيصال.
وإذا كان الإيصال من ثلاث أشخاص ان يكون الأخير الذي يتم التسليم اليه له محل أقامه معلوم ولا يكون شخصا وهميا.
يجب علي المودع او الذي يتم توصيله وتسليمه إليه عند أقامه دعوى بالطريق المباشر يجب عليه تثبيت الإيصال في حافظه المستندات تثبيتا جيدا بحيث لايمكن نزعه منها أو التلاعب أو وضع غيره.