بالتفاصيل.. خطوات الزوج القانونية حال امتناع الحاضنة عن الحضور للرؤية
كتب: عبدالعال فتحي
قال وليد خلف، المحامى المختص بالشأن الأسري، أن الحاضنة ملزمة قانوناً بتنفيذ حكم الرؤية لصالح زوجها أو مطلقها، وحال ثبوت تخلفها أكثر من 3 مرات متتالية، يحق للزوج إثبات ذلك وإقامة دعوى لإسقاط حقها بالحضانة، ودعوى أخرى لطلب التعويض عن ما لحق به من أضرار.
وتابع خلف فى تصريحات صحفية، أن الخطوات القانونية المتبعة التى نص عليها القانون للطرف غير الحاضن، تبدأ بإثبات ما حدث فى السجل المعد بالمكان المحدد للرؤية، والتوجه لقسم الشرطة التابع لدائرة مكان الرؤيه ، ثم تحرير محضر إثبات حالة بعدم حضور الحاضنة و امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، وكذلك انذارها بانذار رسمى على يد محصر ويستوجب ذلك التعويض المادى أو إسقاط الحضانة عنها”.
وأشار المختص بالشأن الأسري، إلى أنه من المقرر قانوناً، عملاَ بنص المادة 163 من القانون المدنى، أن كل خطأ سبب ضرر للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، وذلك بأن يكون الخطأ تقصيريا بالإخلال بالتزام قانونى، كما أن الضرر مادياَ يصيب المضرور فى جسمه أو ماله، أو أدبيا يصيب المضرور فى شعوره أو عاطفته”.
ونوه المحامي، أنه فى حالة تكرار عدم تنفيذ حكم الرؤية، يجوز للقاضى الحكم بنقل الحضانة بشكل مؤقت، إلى من يليه من الحق بها وذلك طبقا لمدة تقدرها المحكمة.