بالتفاصيل.. تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين

كتب: عبدالعال فتحي

حددت المادة ( 29) من قانون حقوق المسنين، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، اختصاصات مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، والذي يتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وجاءت الاختصاصات كالتالي:

1- رسم السياسات العامة للدولة لتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم وتمكينهم من المشاركة السياسيةوالاجتماعيةوالاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.

2- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.

3- وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهمالدستوروالقانون.

4- العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعايةوتمكينالمسنين.

5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته السنوية.

6- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطارالسياسيةالعامة للصندوق.

7- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.

8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها صندوقرعايةالمسنين من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بهافي الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.

9- وضعلائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دونالتقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

10- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.

11- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.

12- النظر في التقارير الدورية التي تقدمها الأمانة الفنية عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.

13- إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصاديةواستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.

14- إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.

وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

زر الذهاب إلى الأعلى