بالتفاصيل.. التعديلات المقترحة من “قضايا الدولة” على مشروع قانون الإجراءات الضريبية
كتب: عبدالعال فتحي
وافق مجلس الوزراء، على التعديل المقترح على مشروع قانون الإجراءات الضريبية، المقدم من هيئة قضايا الدولة بشأن المادة 23 من مشروع القانون، بما يلبي الغرض من الاستعانة بالفنيين بمصلحة الضرائب لإجلاء بعض الغموض الذي قد يعتري الأمور المطروحة على المحكمة في بعض القضايا.
وينص التعديل على أن تباشر هيئة قضايا الدولة اختصاصها في نظر الدعاوى التي ترفع من الممول أو المكلف ويعاونها في ذلك مندوب من المصلحة.
كما ينص التعديل على أنه يجوز للمحكمة أو لهيئة قضايا الدولة استدعاء أحد الموظفين المختصين بالمصلحة، ممن لهم صفة الضبطية القضائية، للحضور أمام المحكمة أو لدى الهيئة، بحسب الأحوال؛ لاستيضاح الجوانب الفنية المتعلقة بالضريبة محل النزاع، ويلتزم الموظف المكلف بالحضور في الموعد والمكان المحددين بالإخطار، ولا يعتبر ما يقدمه من إيضاحات أو آراء أمام المحكمة إقراراً قضائياً، أو حجة على المصلحة، ويكون للمصلحة تكليف من تراه من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام النيابة العامة وهيئة مفوضي الدولة ومصلحة الخبراء وكافة اللجان المختصة بنظر المنازعات الضريبية.
وكانت المادة الواردة من وزارة المالية لمجلس النواب تنص على أنه يجوز لمصلحة الضرائب تكليف من تراه من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام جميع درجات المحاكم فى الطعون والدعوى الضريبية المُقامة من أو ضد المصلحة لإبداء الدفوع أو تقديم الإيضاحات أو المستندات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الحاضر من هيئة قضايا الدولة، ودون الإخلال بأحكام قانون هيئة قضايا الدولة، إلا أن هيئة قضايا الدولة قد اعترضت على هذا النص، مؤكدة في خطاب رسمي لوزارة المالية أن الهيئة هى الجهة المعنية بتمثيل الجهات الحكومية أمام ساحات المحاكم.
وفى هذا الإطار قررت لجنة الخطة والموازنة تأجيل مناقشة نص المادة والبت فيها لمزيد من الدراسة، ووجه الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، بتشكيل لجنة مُصغرة من ممثلى وزارة المالية وهيئة النيابة الإدارية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على صيغة توافقية حول نص المادة، وذلك بمشاركة المستشار الدكتور أحمد محمد الغنام، مساعد وزير العدل لفض المنازعات، مستشار لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ونجحت اللجنة المُصغرة بالفعل في التوصل إلى نص توافقى يُرضى جميع الأطراف.
ومنح النص الجديد هيئة قضايا الدولة اختصاصها فى نظر الدعاوى التى تُرفع من الممول أو المكلف أو عليه يعاونها فى ذلك مندوب المصلحة، ومنحت المادة هيئة قضايا الدولة الحق فى استدعاء أحد الموظفين المختصين بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام الحكمة، وللمصلحة تكليف من تراه من الموظفين ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام النيابة العامة.