أَحْكَام التَّأْدِيب فِي مِيزَان الإدَارِيَّة الْعُلْيَا
بقلم: زكريا فام رياض
إن موضوع تأديب العاملين من الموضوعات الهامة فى حياة العامل الوظيفية وخصوصآ لما يصدر فيها من قرارات وأحكام.
لذلك بدأت بالبحث حول رقابة المحكمة الإدارية العليا. على هذه القرارات والأحكام.
إن الطعن فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا يثير المنازعة فيه برمتها لتزنه المحكمة بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما اإذا كانت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه والمنصوص عليها في القانون، فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة. أم أنه لم تقم به أية حالة من تلك الأحوال وكان صائبا في قضائه فتبقى عليه وترفض الطعن. ذلك أولا.
ثانيا: إن تجسيم المحكمة التأديبية لوقائع التهم مما ترتب عليه تشديد العقوبة يعطى للمحكمة الإدارية العليا بعد وزن وقائع الإتهام ووضعها في حجمها الصحيح الحق في تخفيف العقوبة بما يتلاءم مع الذنب والظروف المحيطة به.
ثالثا: ثبوت المخالفة ومغالاة المحكمة التأديبية في تقييم المخالفة وفي الجزاء يعطي للمحكمة الإدارية العليا الحق في تعديل الحكم إلى توقيع الجزاء المناسب.
رابعا: إذا أخطأت المحكمة التأديبية في تسبيب حكمها فإن هذا يجعل للمحكمة الإدارية العليا الحق في تعديل العقوبة بما يتماشى مع الوقائع الثابتة.
خامسا: متى كانت أدلة ثبوت الاتهام التي أخذت بها المحكمة التأديبية ليس لها أصل ثابت في الأوراق فللمحكمة الإدارية العليا أن تراقب صحة قيام الدليل.
ذلك أن المحكمة التأديبية متى كانت قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها أستخلاصآ سائغآ من أصول تنتجها ماديآ وقانونيا وكيفتها تكييفا سليما، وكانت هذه النتيجة تبرر أقتناعها الذى بنت عليه قضاءها فإنه لا يكون هناك محل للتعقيب عليه.
ولا يجوز للطاعن أن يحاول إعادة الجدل فى تقدير أدلة الدعوى والنظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة اثباتا أو نفيا أمام المحكمة الإدارية العليا. وإنما تقتصر رقابة المحكمة الإدارية العليا في هذه الحالة على حالة انتزاع المحكمة الدليل من غير أصول ثابتة فى الأوراق. أو كان الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها.
وأخيرا يشترط لنظر الطعون في بعض قرارت مجالس التأديب والتى تعتبر بمثابه أحكام أن تكون نهائية ولا مجال للتظلم منها أمام أى جهة أعلى. إما إذا تخلف شرط نهائية القرار الصادر من مجلس التأديب. بمعنى أنه يجوز التظلم منه أمام جهة أعلى. فإن القرار فى هذه الحالة لا يعد حكمآ. وبذلك يخرج الطعن عن اختصاص المحكمة الإدارية العليا.
وينعقد الإختصاص بنظر الطعون في هذه القرارات لمحكمة القضاء الإدارى ( دائرة الأفراد ) والتى تختص بنظر الطلبات المقدمة من الأفراد بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.