انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة

كتب: محمد محروس المحامي

 

ما هو الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة:

غالبا ما يحدث الخلط أثناء الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية أمام المحكمة بين أحكام انقضاء الدعوى الجنائية، وسقوط العقوبة، وهذا ليس قاصرا علي السادة الزملاء فقط؛ بل إن الأمر يختط علي بعض الدوائر القضائية أيضًا.

فعندما يتمسك المحامي بطلب انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فغالبا ما تطلب منه المحكمة استخراج شهادة تحركات للمتهم من مصلحة الجوازات وهذا نراه كثيرا .

وهذا يدل علي أن القاضي الذي يطلب تلك الشهادة يختلط عليه الأمر فى الفارق بين ما يقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية وبين مدة سقوط العقوبة وكثيرا من السادة المحامين لا يملكون إلا تنفيذ طلب المحكمة لعدم معرفته بالقواعد التي تحكم انقطاع مدة انقضاء الدعوى الجنائية والفروق بينها وبين ما يقطع مدة سقوط العقوبة.

وهنا سنقوم بتوضيح تلك الفروق في أربع محاور :

أولاَ :-

١- في الانقضاء :

تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على:

” تنقضي الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضي عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضي سنة ”

أي أن مدة انقضاء الدعوى الجنائية كالأتي:

فى الجنايات هي عشرة سنوات

وفى الجنح ثلاث سنوات

وفى المخالفات سنة

٢- في سقوط العقوبة:

تنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على ” تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي خمس سنين ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضي سنتين ”

أي أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هي:

عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهي ثلاثون سنة

وفى الجنح خمس سنوات

وفى المخالفات سنتين

ثانيا:-

1- الإجراءات التي تقطع مدة الانقضاء تنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية على ” تنقطع المدة بإجراءات التحقيق ، أو الاتهام، أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء “

أي أن المشرع حدد خمس إجراءات تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ومن النظام العام وهي :

(أ) إجراءات التحقيق  (ب) الاتهام .

(ج) المحاكمة   (د) الأمر الجنائي.

(ه) إجراءات الاستدلال .

وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه .

2- الإجراءات التى تقطع مدة السقوط تنص المادة 530 من قانون الاجراءات الجنائية على ” تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه ”

وتنص المادة 531 من قانون الإجراءات الجنائية على ” فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها او مماثلة لها .

ثالثا :-

1- الإجراءات التى توقف سريان مدة الانقضاء تنص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية على : ” لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان ”، أي أنه لا يوجد شيء يوقف مدة انقضاء الدعوى الجنائية

2- الإجراءات التي توقف سريان مدة سقوط العقوبة تنص المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية على ” يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة ”، أي أن كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية – ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد – توقف مدة سقوط العقوبة .

رابعا :-

1- بداية احتساب مدة انقضاء الدعوى الجنائية تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة ” المادة 15 إجراءات جنائية “، وأيضا من يوم الإنقطاع ،وإذا تعددت الإجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء طبقا لنص المادة 17 إجراءات جنائية .

2- بداية احتساب مدة سقوط العقوبة تنص المادة 529 إجراءات جنائية على ” تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم “

الخلاصة:

بناء على كل ما سلف نصل لنتيجة مفادها أنه حين يتم التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك بأحكام القانون بأن تواجد المتهم خارج البلاد ليس سبباَ من أسباب قطع مدة الانقضاء وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة .

زر الذهاب إلى الأعلى