امتناع ذكر المحامي للأمور الشخصية التي تسئ لخصوم موكله إلا إذا استلزم ذلك الدفاع عن موكله

كتب: علي عبدالجواد

نعرض في هذا الموضوع،  مسألة (امتناع ذكر المحامي للأمور الشخصية التي تسئ لخصوم موكله إلا إذا استلزم ذلك الدفاع عن موكله)، وذلك وفقًا لمواد القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعديلاته.

وفقًا لنص المادة 69 “على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التي تسيء لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله“.

تعليق محكمة النقض: 

(الطعن رقم 143 لسنة 58 ق – جلسة 26/5/1992 – س 43 ج 1 ص730)

 

زر الذهاب إلى الأعلى