اليوم.. «الدستورية العليا» تفصل في عدم دستورية فقرة «حق الرؤية» بقانون الأحوال الشخصية
كتب: عبدالعال فتحي
تفصل المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، فيما نصت عليه من أن “لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، وكذا قرار وزير العدل رقم (1087) لسنة (2000) بتنظيم حق الرؤية.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم (144) لسنة 35 دستورية للمطالبة بعدم المادة 20 من المرسوم بقانون (25) لسنة 1929 والمستبدلة بالقانون (100) لسنة 1985، والتي تنص في فقرتها الثانية على “لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ثانيا: قرار وزير العدل رقم (1087) لسنة 2000”.
وتنص المادة (20) من القانون (100) لسنة 1985 على “ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة، ويجوز للقاضي بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك، ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين”.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.