الوكالة في قانون التوثيق (1).. إنشاء مكاتب التوثيق والتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية

كتب: علي عبدالجواد

نعرض في سلسلة موضوعات نصوص مواد القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق، وتعديلاته، التي تناولت الوكالة معلقًا عليها بموجزات محكمة النقض، لطرح ما أثير من إشكاليات ومسائل قانونية أو قضائية تتعلق بفكرة الوكالة في عرض موجز، ويأتي عنوان موضوعنا الأول: (إنشاء مكاتب توثيق المحررات، والتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية).

المادة 1 من قانون التوثيق:

  • تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التي يقضي القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها وتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر العقاري ويعين عددها ومقر كل منها واختصاصه بقرار من وزير العدل.

إلغاء المادة:

  •  إلغاء للمادة بموجب المادة 5 إصدار من قانون – رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق – المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 6/1 /1964 العدد(5)، كما نصت المادة 1 من القانون الأخير على أن “تكون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مصلحة قائمة بذاتها وتتبع وزارة العدل “.

تعليق محكمة النقض

النص في المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق على أن “تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التي يقضي القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها وتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر العقاري ويعين عددها ومقر كل منها واختصاصه بقرار من وزير العدل” وفي المادة الثانية منه على أن “تقوم مكاتب التوثيق بما يأتي:… (٧ ) التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية… ” مفاده أن مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري هي صاحبة الاختصاص
في التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية، فإذا استلزم المشرع التصديق على التوقيعات في محرر ما اختصت هذه المكاتب بإجراء هذا التصديق مالم ينص على تحديد جهة أخرى غيرها، ولما كانت نصوص القانون رقم 79 لسنة 1969 لم تحدد الجهة المختصة التي يتم التصديق منها على توقيعات الطاعنين فإن مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري تكون هي المختصة بذلك، ولما كان الطاعنون لم يوقعوا على تقرير الطعن وإنما وقعه الأستاذ….. المحامي بصفته وكيلًا عنهم وأرفق بهذا التقرير كشفًا بأسمائهم وتوقيعاتهم مصدقًا عليها من جهة عملهم فإن الطعن يكون قد افتقد أحد مقومات قبوله.

 (الطعن رقم 1 لسنة 67 ق – جلسة 11/12/1997 – س 48 ج2 ص 1447)

وزير العدل . الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري وممثلها القانوني. اختصام المطعون ضده الثالث رئيس مكتب توثيق الأهرام بصفته ممثلها . غير جائز . وقوف الأول موقفًا سلبيًا من الخصومة وعدم الحكم له أو عليه بشئ . مؤداه . انتفاء مصلحة الطاعن في اختصامه . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.

(الطعن رقم 15935 لسنة 80 ق – جلسة 21/5 /2012)

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى