الوكالة التبرعية وتقدير أجر الوكيل في القانون وبأحكام «النقض»
كتب: علي عبدالجواد
تناولت المادة 709 من القانون رقم 131 لسنة 1948 بشأن إصدار القانون المدني، والتي تحدثت عن الوكالة، مسألة: « الوكالة التبرعية وتقدير أجر الوكيل»، ونستعرض في هذا الموضع المادة، وبعض أحكام محكمة النقض تعليقًا عليها.
مادة 709
1 ـ الوكالة تبرعية، مالم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنًا من حالة الوكيل.
2 ـ فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعًا لتقدير القاضي، إلا إذا دُفع طوعًا بعد تنفيذ الوكالة.
تعليق محكمة النقض
قاضي الموضوع له كامل السلطة فى تحديد نطاق الوكالة وبيان ما قصده المتعاقدان منها .
(الطعن رقم 112 لسنة 35 ق – جلسة 25/12 /1969 – س 20 ج 3 ص1322 )
سلطة قاضي الموضوع في تعديل أجر الوكالة المتفق عليه . استثناء من قاعدة الاتفاق شريعة المتعاقدين، مناط استعمال هذه السلطة، وجوب أن يعرض القاضي عند تعديل الأجر المتفق عليه للظروف والمؤثرات التي اقتضت ذلك .
( الطعن رقم 489 لسنة 35 ق – جلسة 26/2/1970 – س 21 ج 1 ص 329)
أجر الوكيل، الاتفاق عليه أو دفعه طوعًا بعد تنفيذ الوكالة، عدم خضوعه لتقدير القاضي.
(الطعن رقم 57 لسنة 37 ق – جلسة 17/2 /1972 – س23 ج1 ص 201)